الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 4248 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 17 ص 151


جلسة 14 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.
---------------
(17)
الطعن رقم 4248 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "إصداره" "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر الجلسة. صدور الحكم من أعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة وبعد المداولة. كفايته. النعي بصدوره على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير.  (2)حكم "إصداره والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". إجراءات "إجراءات المحاكمة". كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته.
متى يشترط توقيع أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم؟

(3)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وزن أقوال الشهود. موضوعي.
المنازعة في أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام النقض.
عدم جواز النعي على المحكمة التفاتها عن قالة شهود النفي.
تقدير أدلة الدعوى. من إطلاقات محكمة الموضوع
.  (4)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.  (5)مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بإذن" "تنفيذه". طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له. عدم قيام الضابط بتفتيش مسكن المتهم. بعد ضبط المواد المخدرة معه. لا تثريب عليه.
-------------
1 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروه هم الذين سمعوا المرافعة وأن الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً، بما مؤداه ومفهومه أخذ رأي القضاة الذين أصدروه هذا فضلاً عن أن من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر دون إتمام المداولة ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية. ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته.
3 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من أنه ما كان للمحكمة أن تعول على أقوالهما في إدانته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز اتخاذه سبباً للنعي على الحكم أمام محكمة النقض كما أنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت أنها لا تثق فيما شهدوا به، فلا عليها إن هي أطرحت شهادة شهود النفي ما دامت لم تطمئن إلى أقوالهم ومن ثم فإن ما ساقه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن من ملابسات استصدار إذن التفتيش وتنفيذه إنما هو للتشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها، وهو لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها، إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها، مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
5 - من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط - عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات عدا المبلغ وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة كان منتدباً ولم يشترك في المداولة أو في إصدار الحكم المطعون فيه، كما لم يوقع عليه أو على مسودته، وقد عولت المحكمة في قضائها على أقوال الضابط رغم عدم صحتها إذ أن الطاعن قام دفاعه على أن الضابط صدمه بسيارة فتشاجر معه فقام بضبطه ولم يفتشه كما لم يضبط بحوزته مخدراً وأن الضبط حدث في مكان مغاير لما قرره الضابط على نحو ما شهد به شهود النفي غير أن المحكمة أطرحت أقوالهم، كما أن الدفاع عن الطاعن أثار أن الضابط لم يثبت في محضر الضبط كامل المبلغ المضبوط مع الطاعن، وأنه أخطأ في إثبات رقم بطاقته، ولم يستكمل إذن التفتيش بتفتيش منزله كما أن وجود شطب بإذن التفتيش لا تستقيم معه عباراته كما أن العجلة في تحرير الإذن والضبط ثم التراخي في عرض الطاعن على النيابة ما يشكك في صحة الدليل غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً له أو رداً عليه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن أعضاء المحكمة الذين أصدروه هم الذين سمعوا المرافعة وأن الحكم قد صدر بعد المداولة قانوناً، بما مؤداه ومفهومه أخذ رأي القضاة الذين أصدروه، هذا فضلاً عن أن من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن الحكم صدر دون إتمام المداولة ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية، ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير التحليل وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من أنه ما كان للمحكمة أن تعول على أقوالهما في إدانته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز اتخاذه سبباً للنعي على الحكم أمام محكمة النقض كما أنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن أقوال شهود النفي ما دامت أنها لا تثق فيما شهدوا به فلا عليها إن هي أطرحت شهادة شهود النفي ما دامت لم تطمئن إلى أقوالهم ومن ثم فإن ما ساقه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من ملابسات استصدار إذن التفتيش وتنفيذه إنما هو للتشكيك في الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها، وهو لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها، مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها، ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط - عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق