الصفحات

الثلاثاء، 23 أبريل 2013

الطعن 4012 لسنة 57 ق جلسة 7/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 9 ص 105

جلسة 7 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
--------------
(9)
الطعن رقم 4012 لسنة 57 القضائية

 (1)استجواب. إجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استجواب المتهم أمام المحكمة. موكول إليه شخصياً. متى يصح؟
انحسار مهمة المحامي في معاونة المتهم في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته
.

 (2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 عدم التزام المحكمة بطلب ضم دفتر زيارات المستشفى بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك؟
 (3)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".

 عدم التزام المحكمة استجابة ورداً إلا بالطلب الجازم ما دام مقدمه قد أصر عليه في طلباته الختامية.
 (4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها".
 حق المحكمة في الإعراض عن سماع شهود النفي ما لم يتبع حكم المادة 214 مكرراً ( أ) / 2 إجراءات.
 (5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
 وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. عدم التزامها ببيان علة ذلك.
 (6) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
 تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
---------------
1 - من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة أما مهمة المحامي عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب بنفسه إعادة استجوابه أمامها فإن ذلك يدل على أنه وجد أن مصلحته في عدم استجوابه ولا على المحكمة إن لم تجب المدافع عنه إلى هذا الطلب.
2 - من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الخفير...... وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع ضم دفتر الزيارات بمستشفى........
3 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار في مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفي سماهم إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية. فليس له أن ينعى عليها عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه.
4 - لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله.
6 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً مع سبق الإصرار..... بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (سكين) وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تستجب إلى طلب المدافع عن الطاعن بإعادة استجوابه بمعرفة المحكمة وكذا طلبه ضم دفتر الزيارات بمستشفى..... للتدليل على عدم صحة رواية شاهد الإثبات من أنه رافق المجني عليه إلى المستشفى يوم الحادث فضلاً عن رفضها سماع شهود نفي، كما عول الحكم في قضائه على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم مشاهدته الحادث، وأطرح ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ولا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة أما مهمة المحامي عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب بنفسه إعادة استجوابه أمامها فإن ذلك يدل على أنه وجد أن مصلحته في عدم استجوابه ولا على المحكمة إن لم تجب المدافع عنه هذا الطلب. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الخفير...... وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع ضم دفتر الزيارات بمستشفى...... لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار في مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفي سماهم إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم في طلباته الختامية. فليس له أن ينعى عليها عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفي في ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات، لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الثبوت في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفاع بتوافر حق الدفاع الشرعي في جانب المتهم فإن المحكمة لا ترى لذلك محلاً في الأوراق ذلك أنه على فرض صحة ما قرره المتهم من أنه إذ تقابل مع المجني عليه سقطت منه سكيناً كان يحملها حاول أن يلتقطها إلا أنه أي المتهم كان أسرع وأمسك بالسكين وطعنه بها وهذه القالة تنفي حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم إذ بعد أن تخلى المجني عليه عن السكين وأمسك بها المتهم يكون الاعتداء الذي يرمي المتهم إلى دفعه قد انتهى......" وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق