الصفحات

الخميس، 25 أبريل 2013

( الطعن رقم 40031 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/7 س 45 ق 173 ص 1099)

الموجز:
ركن العلانية فى جريمة القذف . تحققه . مشروط بتوافر عنصرين : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب . مثال لتسبيب معيب .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى إفتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التى قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدى الموظفين ، وكان هذا الذى ذهب إليه الحكم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى اذاعة ما هو ثابت فى المذكرة ، فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد ، الأمر الذى يعيبه بالقصور ويوجب نقضه . 



المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة قذف وسب علني قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بان المدافع عنه تمسك امام المحكمة بعدم توافر ركن العلانية الا ان الحكم اغفل استظهار قصد اذاعة ما اسند الى المطعون ضده والاستدلال على توافره في حق الطاعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث ان الحكم الابتدائي – المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه – بعد ان بين وصف التهمة المسندة الى الطاعن – من انه قذف في حق المدعى بالحقوق المدنية بان قدم الى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة مذكرة تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى، ثم عرض الحكم الى المستندات المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية وتحدث عن الاركان القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى لدى تحدثه عن ركن العلانية قال: - "وكان يبين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومذكرة المتهم المقدمة الى نقابة المحامين بدمنهور انها قد تناولتها وتداولتها اللجنة ا لتي تنظر طلب التقرير وقامت بدراستها وعلم بها من قرا القرار الصادر من اللجنة الخاصة بتقدير الاتعاب". لما كان ذلك، وكان من المقرر ان العلانية في جريمة القذف لا تتحقق الا بتوافر عنصرين اولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والاخرى انتواء الجاني اذاعة ما هو مكتوب، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها الى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين ايدي الموظفين، وكان هذا الذي ذهب اليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم ان الطاعن انتوى اذاعة ما هو ثابت في المذكرة، فانه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد، الامر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، والاعادة والزام المطعون ضده (المدعى بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية، بغير حاجة الى بحث الوجه الاخر من الطعن.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق