الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 3112 لسنة 55 ق جلسة 31/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 29 ص 232

جلسة 31 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

---------------

(29)
الطعن رقم 3112 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة النقض "حقها في الرجوع في أحكامها".
قضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن. لعدم تقديم وكيل الطاعن سند وكالته. ثبوت أن سند الوكالة مقدم بالأوراق. يوجب على محكمة النقض الرجوع عن حكمها.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه". بطلان. استئناف "نظره والحكم فيه". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم الابتدائي من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. يبطله. إشارة الحكم المطعون فيه والمؤيد له في ديباجته إلى مواد الاتهام. لا يعصمه من عيب هذا البطلان. ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
اتصال وجه النعي بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر الطعن إليه.

--------------
1 - لما كان سبق لهذه المحكمة "في غرفة مشورة" أن قررت بجلسة ..... بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة استناداً إلى أن الأستاذ...... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه ولكنه قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، وإذ تبين بعدئذ أن أصل هذا التوكيل كان مرفقاً بالطعن رقم 3111 لسنة 55 ق المنظور بذات الجلسة فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار وإحالة الطعن إلى محكمة النقض لنظره من جديد.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام أنه لم يفصح عن مواده التي أخذ الطاعن بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من.......، ........ طاعن - أقاما بناء بدون ترخيص 2 - خالفا الشروط المقررة لتهوية المرافق. وطلبت عقابهما بمواد القانون 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه وضعف رسوم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة....... نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" حيث قررت عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
فقدم الطاعن طلباً للرجوع عن الحكم.


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة "في غرفة مشورة" أن قررت بجلسة ....... بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة استناداً إلى أن الأستاذ....... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك وقرر بالطعن بمقتضاه ولكنه قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، وإذ تبين بعدئذ أن أصل هذا التوكيل كان مرفقاً بالطعن رقم 3111 لسنة 55 ق المنظور بذات الجلسة فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار وإحالة الطعن إلى محكمة النقض من جديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلاً إذ أغفل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من أن يستطيل إليه هذا البطلان أن يكون قد أشار في ديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه ما دام أنه لم يفصح عن مواده التي أخذ الطاعن بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق