الصفحات

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 30 - لسنــة 48 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي                        رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / ناصر محمد عبد الظاهر                        مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمود سلامة خليل                         مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح                  مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                    / سامي شوقي                                      أمين السر



     الوقائــــع
 أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2000 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار ندبه للعمل بمكتبة الخليفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه يطعن على قرار ندبه للعمل بمكتبة الخليفة لعدم مشروعيته لمخالفته للقانون، لذلك أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى، انتهت فيه إلى إثبات ترك المدعي للخصومة.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

    المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
 ومن حيث أنه لما كانت الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ويترتب على سحب القرار بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب على إلغائه قضائياً إذ يعتبر القرار كأن لم يكن وتحول آثاره من وقت صدوره، وقد استقر القضاء على أنه إذا استجابت الجهة الإدارية المدعي عليها إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوة فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب مع إلزام الحكومة بمصروفاته، (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2809/31ق، 1375/33ق جلسة 26/5/1990م).
 ومن حيث أنه من المقرر أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامياً من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها، وأن الخصومة تنتهي وتنقضي في النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أٌقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر الذي تضحى معه آنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى إذ ليس لها في ضوء ذلك أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى له بعد إذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى يفصل فيه، ومتى ثبت لها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه قضيت بعد رفعه لدعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17632/32ق . جلسة 8/7/1990).

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ولما كان المدعي قد حضر شخصياً بجلسة التحضير - أمام هيئة مفوضي الدولة - بتاريخ 21/12/2003 وأقر بتنازله عن الدعوى وأثبت ذلك في محضر الجلسة، فإن يترك يثمر أثره القانوني، ويتعين القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة وتحميله بمصروفات دعواه.


فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:  بإثبات ترك المدعي للخصومة وإلزامه بالمصروفات.
سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق