الصفحات

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 296 لسنة 57 ق جلسة 17/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 41 ص 303

جلسة 17 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وناجي إسحق وفتحي خليفة وسري صيام.

----------------

(41)
الطعن رقم 296 لسنة 57 القضائية

(1) بلاغ كاذب. قصد جنائي. حكم "حجيته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام لا تعطيه هذه الحجية.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. مناط تحققه؟
مثال. لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة بلاغ كاذب.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة "القيود الواردة على حقها في تحريك الدعوى الجنائية". بلاغ كاذب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى ولا يتوقف قبولها على تحريك الشكوى في الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.

----------------
1 - لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على مجرد صدور الحكم ببراءة المدعيين بالحقوق المدنية في الدعوى رقم...... أمن الدولة الجزئية التي اتهمهما فيها الطاعن بتقاضي خلو رجل، دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكاذب، أم أنه أقيم على الشك في الاتهام، فلا يكون له هذه الحجية، كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن، متمثلاً في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.
2 - لما كانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعن بوصف أنه أولاً: أسند إليهما أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابهما بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً. ثانياً: أبلغ كذباً بأنهما تقاضيا منه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه خلو رجل. وطلبا عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وألزمته بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، استأنف المحكوم عليه ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي نسبت إليه ولم يدلل على كذب البلاغ وعلمه يقيناً بذلك، هذا إلى أن الدعوى أقيمت عليه بعد مضي ثلاثة الأشهر المقررة في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، فأصبحت غير مقبولة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أبلغ كذباً بأن المدعيين بالحقوق المدنية قد تقاضيا منه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه خلو رجل ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم (الطاعن) خمسين جنيهاً وألزمته بأن يؤدي إلى المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، أنه عول في إدانة الطاعن على مجرد صدور الحكم ببراءة المدعيين بالحقوق المدنية في الدعوى رقم....... أمن الدولة الجزئية التي اتهمهما فيها الطاعن بتقاضي خلو رجل، دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكاذب، أم أنه أقيم على الشك في الاتهام، فلا يكون له هذه الحجية، كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن، متمثلاً في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية. لما كان ذلك وكانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية، دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.ش

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق