الصفحات

السبت، 6 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2008 بشأن ضبط المواد الغذائية التالفة

ورد إلينا كتاب السيد وزير الصحة رقم 163 والمؤرخ 7 / 2/ 2008 متضمنا طلب قيام أعضاء النيابة العامة باتخاذ الإجراءات بشأن تأييد عمليات ضبط المواد الغذائية المشتبه في فسادها أو تلفها خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط ، حيث تبين لمأموري الضبط قيام التجار ومتداولي الأغذية بالتصرف في المضبوطات بالبيع للمواطنين – مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر على الصحة العامة – في حالة عدم صدور قرارات تأييد عمليات الضبط هذه .

ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 قد نصت على انه يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزاري ، ويعتبر هؤلاء من مأموري الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولهم اخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها في المعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة .

كما نصت المادة 12 منه على " إذا وجد لدى هؤلاء الموظفين أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة ، ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضي الجزئي أو قاضي التحقيق – بحسب الأحوال – يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط في خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .

فانه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور وزير الصحة سالف البيان وتطبيقا لأحكام المادتين المشار إليهما وتحقيقا للغاية منهما ندعو السادة أعضاء النيابة العامة - عند عرض المحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون سالف البيان والتصرف فيها – مراعاة ما يلي :

أولا : يجب على أعضاء النيابة إجراء مراجعة دقيقة للمحاضر التي يعرضها مفتشو الأغذية بطلب اتخاذ إجراءات تأييد عمليات ضبط المواد الغذائية التي يشتبه في غشها أو فسادها أو انتهاء تاريخ صلاحيتها بالمخالفة لأحكام القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، والتأكد من قيام مفتشي الأغذية من اخذ عينات من تلك المواد وإرسالها إلى المعامل المختصة لفحصها وتحليلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن من عدمه .

ثانيا : يجب على أعضاء النيابة عرض المحاضر المشار إليها في البند السابق على القاضي الجزئي خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط بطلب إصدار أمر بتأييد عملية الضبط .

ثالثا : إذا لم يتقدم المتهم إلى القاضي الجزئي بطلب الإفراج عن المواد المضبوطة ولم يصدر من القاضي الجزئي أمر بتأييد عملية الضبط خلال المدة المقررة سالفة البيان فور عرض النيابة الأمر عليه ، يكون لمفتش الأغذية المختص الإفراج عن هذه المواد بحكم القانون وتسلم إلى صاحب الحق فيها .

رابعا : المبادرة إلى التصرف في القضايا التي تم فيها تأييد عملية الضبط من القاضي الجزئي ، وتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم منها للمحاكمة الجنائية ، وطلب الفصل فيها بالعقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .

سادسا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 24 / 2 / 2008

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق