الصفحات

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 180 - لسنــة 48 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا بجلسة المحكمة الموافق الأحد 30/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــار/   عبد الفتاح السيد أحمد     نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السيـــــــــــــــــد الأستاذ/   محمد شفيق السيد    نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـــــــــــــــــد الأستاذ/  طارق عادل خفاجه    نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـــــــــــــــــد الأستاذ/  عادل جودة محمد   نائب رئيس مجلس الدولة
وسكــــــــرتارية السيـــــــــــــــــد /  فؤاد حامد إبراهيم    أمين ســـــــــــر المحكمة



     الإجراءات
أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/5/2001 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتسوية حالتهم الوظيفية لضم مدة خدمتهم العسكرية والوظيفية الحسنة وقدرها سنتان وشهر وواحد وعشرون يوما لمدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم: إنهم حاصلين على مؤهلات متوسطة (دبلوم تجارة) وتم يعينهم بالمصلحة المدعى عليها بموجب القرار رقم 225 في 29/2/1996 بالوظائف والجهات الموضحة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 17/1/1996 وتقدموا بطلبات كتابية للجهة الإدارية المدعى عليها يلتمسون فيها ضم مدة خدمتهم العسكرية وقدرها سنتان وشهر وواحد وعشرون يوما إلا أنها رفضت نظرا لوجود قيد الزميل وتقدموا إلى لجنة فض المنازعات والتي أصدرت توصيتها برفض طلبهم مما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة للحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو المبين بمحاضر وجلسات التحضير وقد أودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعين المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع تمسك فيها بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 16/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 والتي فيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعين يهدفون إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية وقدرها سنتان وشهر وواحد وعشرون يوماً إلى مدة خدمتهم الحالية بمصلحة الضرائب على المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن عن شكل الدعوى فإنه يتعين كأصل عام أن يكون المدعى في صحيفة دعواه فردا واحدا سواء كان شخصيا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعى أو الطالب في المادة "63" من قانون المرافعات والمادة "25" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز
استثناء من هذا الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم واحدة أم طلبات متعددة إلا في الحالات التي تكون فيها المراكز القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصام والتجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى يتعدد المدعون في صحيفتها وبحسبان أن تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره للمحكمة وفقا لما تراه من ظروف الدعوى وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد الأشخاص المدعيين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
"يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1326 لسنة 41ق عليا-جلسة 4/2/2001".
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن لكل من المدعين في الدعوى الماثلة مركز قانوني مستقل عن غيره وخاص به وذلك لاختلاف مؤهلاتهم وذلك حسبما يتضح من بيانات حالتهم الوظيفية المقدمة بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة التحضير المؤرخة 25/9/2001 فمن ثم ولئن كانت طلباتهم بهذه الدعوى متماثلة إلا أن مراكزهم القانونية متعددة بتعددهم ولا يجمعهم وضع قانوني واحدة غير قابل للتجزئة الأمر الذي يتطلب أن يقيم كلا منهم دعوى مستقلة قائمة بذاتها للمطالبة بحقوقه الوظيفية المطالب بها دون أن يجتمعوا في صحيفة واحدة على النحو الماثل الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلا لجماعيتها وألزمت المدعين المصروفات.
سكرتير الجلسة                                                              رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق