الصفحات

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 18 لسنة 2007 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي

ورد كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 656 المؤرخ 16 / 6 / 2007 متضمنا أن السيد الدكتور رئيس الوزراء قد اعتمد القواعد التي انتهت إليها المجموعة الوزارية المشكلة من السادة وزراء المالية والاستثمار والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم والذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، وقد كان من بين تلك القواعد أن يتم إيقاف السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31 / 5 / 2008 كمهلة تترك للعملاء لإجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن ، وقد طلب في الكتاب المشار إليه اتخاذ ما يلي :
- إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
- تأجيل نظر القضايا المشار إليها في البند السابق والتي قدمت إلى المحاكم الجنائية حتى 31 / 12 / 2006 إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
- وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا حتى 31 / 5 / 2008 .
- إعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في تلك القضايا بعد 31 / 5 / 2008 في ضوء التسويات التي تتم بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لأحكام القانون وقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن .
- عدم سريان الإجراءات سالفة البيان على البلاغات التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من 1 / 1 / 2007 وما بعدها .
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الإطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فانه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي :

أولا : المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من البنك حتى 31 / 12 / 2006 :
1 –المحاضر التي لم يتم التصرف فيها
- إرجاء تقديم المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) للمحاكمة الجنائية إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
- إسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على تلك المحاضر وقيدها في جدول الجنح .
- قيد هذه القضايا في دفتر خاص يعد لهذا الغرض – بعد قيدها في جدول الجنح – ويكون هذا الدفتر عهدة رئيس القلم الجنائي ، ويشتمل القيد فيه على البيانات التالية : ( مسلسل – رقم القضية – تاريخ ورودها – اسم المتهم – التهمة – تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية – التصرف ) ويتم التأشير في جدول الجنح – بالمداد الأحمر – برقم المسلسل بالدفتر الخاص سالف البيان وما يفيد إرجاء التصرف في القضية .
- حفظ القضايا التي حصل فيها الصلح من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة ( التبديد ) لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية أو في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – بحسب الأحوال – وفي ضوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن الشيك والكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2006 بشأن الصلح في بعض الجرائم .

2 – القضايا المنظورة امام المحاكم :
- يطلب عضة النيابة المنوط به حضور الجلسة وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت فيها من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر .
- تقيد القضايا الموقوفة في الدفتر الخاص سالف البيان وفقا للقواعد التي تضمنها الفصل الحادي عشر من الباب الخامس من التعليمات الكتابية والإدارية ، وتعرض على مدير النيابة بعد 31 / 5 / 2008 لاتخاذ اللازم بشأنها .

3 – القضايا المحكوم فيها :
- يتم وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدا التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد .
- يكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
- تقيد القضايا التي تم وقف أو إرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها في دفتر خاص يعد لهذا الغرض – بعد قيدها في سجلات حصر الأحكام – ويكون هذا الدفتر عهدة رئيس القلم الجنائي ، ويشتمل القيد فيه على البيانات التالية : ( مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر – اسم المحكوم عليه – التهمة – العقوبة – تاريخ انقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة بمضي المدة ) ، مع التأشير في دفتر حصر الأحكام – بالمداد الأحمر – برقم المسلسل بالدفتر الخاص وما يفيد وقف أو إرجاء تنفيذ العقوبة المقضي بها .

4 – إعادة النظر في القضايا بعد 31 / 5 / 2008 :
- يتم إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من إجراءات بعد 31 / 5 / 2008 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .
- يجب التأكد من أن كتاب البنك أو احد فروعه الموجه إلى النيابة العامة في شأن التسوية أو الصلح مع احد العملاء موقعا ومعتمدا من المختصين بالبنك ، وعليه بصمة خاتم البنك ، ومتضمنا كافة البيانات اللازمة للتصرف .
- يتولى مدير النيابة بنفسه متابعة تلك القضايا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة خلال تلك الفترة .

ثانيا : المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من البنك اعتبارا من 1 / 1 / 2007 :
لا تسري الإجراءات سالفة البيان على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1 / 1 / 2007 وما بعده ، ويتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وتقضي به التعليمات العامة للنيابات .
والله ولي التوفيق
صدر في 17 / 6 / 2007

النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق