الصفحات

السبت، 6 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2008 بشأن حديد التسليح

بتاريخ 27 / 2 / 2007 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 143 لسنة 2007 في شأن تنظيم وتداول حديد التسليح وبدا العمل به اعتبارا من 28 / 2 / 2007 وبناء عليه وجهنا كتابنا المؤرخ 4 / 3 / 2008 إلى السادة المحامين العامين متضمنا بيانا بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار – في شأن تنظيم تداول حديد التسليح – والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة مراعاتها في شأن تطبيق أحكامه . 
وبتاريخ 22 / 5 / 2008 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 419 لسنة 2008 لتعديل بعض أحكام القرار رقم 143 لسنة 2007 سالف الذكر ، وقد بدا العمل به اعتبارا من 22 /5 / 2008 . 
وفي ضوء ما تضمنه القراران سالفي البيان من أحكام يراعى ما يلي : 
أولا : الجرائم المتعلقة بحديد التسليح : 
- عدم إعلان أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار عن أسعار البيع في مكان ظاهر . 
- قيام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار ببيع حديد التسليح بسعر يزيد عن السعر المعلن . ( المادة الأولى ) 
- عدم إخطار أصحاب مصانع حديد التسليح ووكلائهم والتجار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة في الموعد المحدد بالبيانات المنصوص عليها في القرار رقم 419 لسنة 2008 . ( المادة الثانية) 
- عدم إعلان وكلاء حديد التسليح والتجار في مكان ظاهر داخل محالهم ومخازنهم عن الرصيد المخزون لديهم . 
- عدم إعلان وكلاء حديد التسليح والتجار في مكان ظاهر داخل محالهم ومخازنهم عن عناوين مخازنهم . (المادة الثانية مكرر /1) 
- عدم إرسال وكلاء وتجار حديد التسليح بسجلات حركتي بيع وشراء الحديد إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لتوقيعها وختمها بخاتم القطاع . ( المادتان الثانية مكررا /2 ، الثالثة ) 
- عدم إمساك أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار سجلات منتظمة تتضمن بيانات حركتي البيع والشراء ( المادة الثالثة) 
- قيام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح ووكلائهم والتجار بالتعامل في حديد التسليح بغير فاتورة تتضمن البيانات المقررة ( المادتان الثالثة والرابعة) 
- عدم قيام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح بالإعلان لدى وكلائهم والتجار عن الحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع . 
- عدم قيام أصحاب مصانع حديد التسليح بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بالحد الأقصى لسعر بيع حديد التسليح لكافة حلقات التوزيع في الميعاد المحدد . 
- بيع حديد التسليح بسعر يجاوز سعر البيع المحدد من المصنع المنتج . 
- عدم التزام أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح بوقف التعامل مع وكلائهم والتجار عند إخلالهم بأحكام القرار المنظم لتداول حديد التسليح ( المادة الرابعة مكررا )
ثانيا العقوبة المقررة على الجرائم سالفة البيان : الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف العقوبات ، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها (المادة السادسة) 
واستجابة للاعتبارات التي يستند إليها إصدار القرارين سالفي البيان ، وتفصيلا للأحكام التي تضمناها ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وإتباع ما يلي : 
- يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذين القرارين والمبادرة إلى تحقيق الهام منها ، مع الإحاطة أن الجرائم المشار إليها يجوز فيها حبس المتهمين احتياطيا إذا توافرت مبررات ذلك الحبس ودواعيه والأدلة الكافية على ارتكاب الواقعة . 
- يجب اتخاذ إجراءات التحفظ على كميات الحديد المضبوطة والتي تكون محلا للمصادرة وإصدار قرار بيعها للمستهلكين بسعر البيع المحدد من المصنع المنتج لها وفقا لحلقة التوزيع التي تم فيها الضبط مع إيداع ثمنها خزينة المحكمة إلى حين التصرف في القضية والحكم نهائيا . 
- يجب العناية بالقيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم مع مراعاة حالات ارتباطها مع الجرائم الأخرى المؤثمة بمواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وقانون التجارة رقم 17لسنة 1999 والقانون رقم 67 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك . 
- يجب التصرف في هذه القضايا على وجه السرعة وإحالتها إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية فيها إلى اقرب جلسة وعلى عضو النيابة الحاضر بها أن يطلب من المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتض ولآجال قريبة مع تشديد العقوبات المقضي بها . 
- يجب العناية بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذين القرارين والمبادرة إلى استئناف ما شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله .
والله ولي التوفيق 
 صدر في 28 / 5 / 2008 
 النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق