الصفحات

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق جلسة 2 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 106 ص 696

جلسة 2 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(106)
الطعن رقم 12752 لسنة 62 القضائية

(1) قصد جنائي. جريمة "أركانها". سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يلزم تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في السرقة. ومتى لا يلزم؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة سرقة بإكراه.
 (2)
أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". سرقة "سرقة بإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي.
(3)
سرقة "سرقة بإكراه". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". ارتباط.
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. شرط ذلك.
 (4)
اتفاق. اشتراك. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. سرقة بإكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين غير لازم.
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها. اعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
 (5)
سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. ظروف مشددة" مساهمة جنائية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإكراه في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من أسهم في الجريمة.
 (6)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قول متهم على آخر. حقيقته شهادة للمحكمة التعويل عليها.
 (7)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (8)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه. غير مقبول.
مثال.

---------------
1 - من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلتا إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعنين قد استدرجا المجني عليه بسيارته - ركون عامة - من ليبيا إلى السنبلاوين لقاء أجرة اتفقوا عليها ولدى عودتهم وفي الطريق العام قام الطاعن الأول بإلقاء مادة كاوية (ماء نار) على وجه المجني عليه فشلا بذلك حركته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة السيارة حيث توجه بها الطاعن الثاني إلى الشاهد الثاني لإعادة طلائها ثم أورد مؤدى التقرير الطبي بما يؤيد أقوال شهود الإثبات، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاعهما في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
2 - لما كانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن الأول من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه وأطرحته بقولها "إذ لم تؤد الأوراق إلى ثبوت أن المجني عليه حاول أن يعتدي على المتهم الأول حتى يقال بأنه كان في حالة دفاع شرعي. كما ولم يثبت أن المتهم الثاني هدد الأول بمسدس كان يحمله" وإذ كان هذا الذي أوردته المحكمة كافياً وسائغاً في إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام هذه الحالة أو انتفاؤها إنما هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغاً، فإن منعى هذا الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
3 - لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود سلطتها التقديرية - أن إلقاء المادة الكاوية على وجه المجني عليه كانت هي الوسيلة التي تمكن بها الطاعنان من شل حركة المجني عليه وسرقة سيارته فإن ما يجادل فيه الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبارات الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة بها.
5 - من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالإكراه طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.
6 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وقعت فيها وارتاحت إليها.
7 - إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
8 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب عرض الطاعنين على الشاهد..... فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا السيارة رقم..... المملوكة لـ.... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ألقى المتهم الأول بمادة كاوية (ماء نار) على وجهه فشل بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على السيارة سالفة الذكر وقد ترك الإكراه أثر جروح. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314، 315 ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة لم ترد على دفعهما بانتفاء نية السرقة لديهما، ويضيف الأول بأن المحكمة ردت على دفعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي لديه بما لا يسوغ ويزيد الثاني بأن المحكمة لم تبين الرابطة بين الإكراه والسرقة ولم تقم الدليل على توافر الاتفاق بينه وبين الطاعن الأول الذي ارتكب الجريمة وحده، واعتمدت في إدانته على أقوال الأخير وحدها رغم عدم صلاحيتها لذلك، كما اعتمدت على أقوال الشاهد...... رغم قصورها إذ لم تجر النيابة أو المحكمة عرضاً للطاعنين على هذا الشاهد. وهذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود ومما جاء بالتقرير الطبي، وهي أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعنين قد استدرجا المجني عليه بسيارته - ركون عامة - من ليبيا إلى السنبلاوين لقاء أجرة اتفقوا عليها ولدى عودتهم وفي الطريق العام قام الطاعن الأول بإلقاء مادة كاوية (ماء نار) على وجه المجني عليه فشلا بذلك حركته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة السيارة حيث توجه بها الطاعن الثاني إلى الشاهد الثاني لإعادة طلائها ثم أورد مؤدى التقرير الطبي بما يؤيد أقوال شهود الإثبات، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاعهما في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن الأول من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه وأطرحته بقولها "إذ لم تؤدى الأوراق إلى ثبوت أن المجني عليه حاول أن يعتدي على المتهم الأول حتى يقال بأنه كان في حالة دفاع شرعي. كما ولم يثبت أن المتهم الثاني هدد الأول بمسدس كان يحمله" وإذ كان هذا الذي أوردته المحكمة كافياً وسائغاً في إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام هذه الحالة أو انتفاؤها إنما هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغاً، فإن منعى هذا الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود سلطتها التقديرية - أن إلقاء المادة الكاوية على وجه المجني عليه كانت هي الوسيلة التي تمكن بها الطاعنان من شل حركة المجني عليه وسرقة سيارته فإن ما يجادل فيه الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبارات الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكون لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف، ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على السرقة بالإكراه، من معيتهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد، واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها، وكان من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالإكراه طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن الثاني على شيء من أقوال الطاعن الأول فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون له وجه فضلاً عما هو مقرر من أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وقعت فيها وارتاحت إليها، لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب عرض الطاعنين على الشاهد...... فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق