الصفحات

الجمعة، 26 أبريل 2013

الطعن 12751 لسنة 62 ق جلسة 2 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 105 ص 688

جلسة 2 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.

--------------

(105)
الطعن رقم 12751 لسنة 62 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". مواد مخدرة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش.
خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل أقامته. لا ينال من صحته. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن.
(2)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". استدلالات.
اطمئنان محكمة الموضوع لتحريات وأقوال الضابط كمسوغ للإذن بالتفتيش في إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن. دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار. لا تناقض.
(3)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها.
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود إن تعددت حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
مثال.
 (4)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
 (5)
دفوع "الدفع ببطلان إجراءات التحريز". إجراءات "إجراءات التحريز". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها.
المرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إجراءات التحريز.
 (6)
إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.
تقدير أقوال الشهود وصلتها بالاستجواب المدعى ببطلانه. موضوعي.
 (7)
دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد عنه.
 (8)
دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (9)
مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". استدلالات. إثبات "بوجه عام". بطلان.
النص في المادة 24 إجراءات على وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور. الضبط القضائي ومكان حصولها في محاضر موقعة منه. تنظيمي. لم يرتب القانون بطلاناً على مخالفته.

-------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما أستند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعدد وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد...... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول على فرض صحة ذلك، إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني.
4 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن إجراءات التحريز ورد عليه بقوله أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المادة التي أرسلت للتحليل هي المضبوطة مع المتهم واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها في ذلك وهو منه رد سائغ يضحى به النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
5 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
6 - من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شاهدي الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الاستجواب وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منه غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها.
7 - لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي ما دام البين من الواقعة كما صاد إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات - وهو دليل مستقل عن الاستجواب - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
9 - لما كانت ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 38/ 1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور وتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم إيرادها بيانات كافية عن المتهم ومخالفة ما ورد فيها للمستندات المقدمة من الطاعن بشأن محل إقامته وسنه وعمله وقد رد الحكم على هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه ورغم عدم اعتداد الحكم بما تضمنته التحريات في شأن قصد الاتجار فقد قضى بإدانة الطاعن استناداً إليها. كما أحال الحكم في بيان شهادة الرائد...... إلى ما شهد به العقيد... رغم تناقض شهادتيهما بشأن سبب عدم تمكنهما من ضبط المتهم والأماكن التي كان يتردد عليها كما التفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز لاتخاذها في غيبته وعدم مواجهته بها فضلاً عن التفاته عن دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي. وأخيراً التفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على تلفيق التهمة استناداً إلى خلو محضر الضبط من بيان مكان تحريره. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهد...... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني، وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن إجراءات التحريز ورد عليه بقوله أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المادة التي أرسلت للتحليل هي المضبوطة مع المتهم واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها في ذلك وهو منه رد سائغ يضحى به النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الاستجواب لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الاستجواب المدعى ببطلانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال شاهدي الإثبات باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الاستجواب وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالاستجواب هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منه غير متأثرة بالاستجواب المدعى ببطلانه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها. لما كان ذلك وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي ما دام البين من الواقعة كما صاد إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات - وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فضلاً عن أن ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق