الصفحات

الجمعة، 26 أبريل 2013

( الطعن رقم 108 لسنة 56 ق جلسة 5/ 1 /1988 س 39 رجال قضاء ق 1 ص 13)

الموجز:
ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ( ب ) و ( أ . أساسها الأقدمية مع الأهلية الواجب توافرها للترقية مناطها. 
القاعدة: 
المقرر وفقاً لنص م 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب " و " أ " تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية و أن درجة الأهلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها . 

الموجز:
انتقاص أهلية القاضى ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته أثره للجهة الادارية أن تتخطاه فى الترقية نزولا على مقتضيات المصلحة العامة.
القاعدة:

إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى - ما يدل على إنتقاص أهليته ، و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ، فان لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه . 

الموجز:
ثبوت أن الوقائع التى نسبت للطالب واستأهلت توجيه التنبيه اليه من شأنها أن تنقص أهليته المطلوبة مؤدى ذلك تخطيه فى الترقية لا خطأ.
القاعدة:
 إذا كان ما وقع من الطالب ، و إستأهل توجيه التنبيه إليه من شأنه أن ينقص من أهليته المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار ، فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون و لا معيباً بسوء إستعمال السلطة و يكون طلب إلغائه على غير أساس .





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق