الصفحات

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2007 بشأن الكسب غير المشروع

حددت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الفئات التي تخضع لأحكامه وهم :
- القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث .
- رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، عدا شاغلي فئات المستوى الثالث .
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يتجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث .
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث .
- العمد والمشايخ .
- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها في المواد السابقة .
- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع تعاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات .
وقد عنيت المادة 2 من ذات القانون بتحديد ماهية الكسب غير المشروع بأنه : كل مال حصل عليه احد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
 وقد يتكشف أمام النيابة العامة لدى اضطلاعها بمهامها في تحقيق القضايا المختلفة والتصرف فيها ما يشير إلى أن احد أفراد الفئات التي أخضعها القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لأحكامه قد حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالمعنى وبالحدود الواردة بنص المادة الثانية سالفة الذكر .
ومن المحقق للأهداف التي يسعى إليها القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه في محاربة الانحراف بالعمل العام واستغلاله جريا وراء إثراء غير مشروع ، أن تبادر النيابة العامة إلى إخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بما يتكشف أمامها من هذه الحالات حتى تتولى هذه الإدارة بدورها اتخاذ ما يوجبه القانون عليها من فحص وتحقيق وجمع المعلومات اللازمة بشأنه عن طريق الجهات المعنية .
واستجابة لهذه الاعتبارات أوجبت المادة 261 من التعليمات العامة للنيابات ( التعليمات القضائية ) على أعضاء النيابة العامة أن يبادروا بإخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تتكشف لديهم لدى اضطلاعهم بمهامهم ويرى فيها إخطار إدارة الكسب غير المشروع .
وإعمالا للأحكام المشار إليها سلفا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى المبادرة إلى إخطار المكتب الفني للنائب العام بالحالات التي تنطوي على الحصول على كسب غير مشروع بالمعنى الذي أحاطت به المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 سالف البيان ، وذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية جناية أو جنحة أو شكوى إداري فضلا عن الأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة من حالت الكسب غير المشروع ، ولا ينظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول على هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية .
ويقوم المكتب الفني – بعد العرض علينا – بإخطار الكسب غير المشروع بوزارة العدل بهذه الحالات .
والله ولي التوفيق
صدر في 20 / 2 /2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق