الصفحات

الأربعاء، 10 أبريل 2013

على المحاكم تطبيق احكام الشيك منذ 1 / 10 / 2005 باعتبارها اصلح للمتهم

قضية رقم 87 لسنة 29  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من فبراير سنة 2013م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى                          رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                      أمين السر
 
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  87 لسنة  29 قضائية "دستورية".
 
المقامة من
السيدة/ أنهار عبدالله عبدالحميد الشبكى
                                       
ضد
1-      السيد رئيس مجلس الوزراء 
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد وزير المالية
5- السيد/ محمد عبدالفتاح السيد بلال
 
الإجراءات
          بتاريخ 8/4/2007، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 158 لسنة 2003.
          أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
 
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
 
المحكمة
 
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
          حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعية للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 8712 لسنة 2006 بندر دمنهور متهمة إياها بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك، وبجلسة 3/5/2006 قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه، وجنيه واحد تعويض مدنى مؤقت والمصروفات، فعارضت المتهمة فى ذلك الحكم وتحدد لنظر المعارضة جلسة 11/10/2006 وتدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28/3/2007 دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية القانون رقم 158 لسنة 2003، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، وأنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل  بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، وبمقتضى القانون الأخير –المطعون عليه- قد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتبارًا من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، مما يتعين على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانونًا أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعية مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم بقبولها.
 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق