الصفحات

الأحد، 17 مارس 2013

أخطاء لغوية شائعة فى الكتابة القانونية

فيما يلي بيان ببعض الأخطاء اللغوية الشائعة فى الكتابة القانونية ، التى رصدها واعد تصويباتها المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة ، و عرضها على مجمع اللغة العربية للتأكد من صحتها ، فأقرها المجمع الموقر واعتمدها .
وتم تعميمها في منشور رقم 6 لسنة 2010
1 ـ كلمة (ثمة) تعنى هناك ويكثر استعمالها خطأً بمعنى (أى) فكثيراً ما تقول محكمة الجنح : " و حيث إن المتهم لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع .." أو تختتم بعض مذكرات دفاع الدولة بعبارة : " نطلب الحكم بعدم إلزام الدولة بثمة مصروفات" والصحيح أن تحل كلمة (أى أو أية) محل ثمة . ( جاء فى المعجم الوجيز ص 88 أن (ثم) : اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هُناك ، وقد تلحقه التاءُ ، فيقال : ثَمةَ ) قال تعالى (و لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) سورة البقرة الآية 115 .
2 ـ يقال عادة : " استنفذت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الدعوى " بمعنى انقضت ولايتها وزالت سلطتها فى الفصل فيها وصحتها (استنفدت) لقول الله عز وجل : " قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا " سورة الكهف الآية 109 ( جاء فى المعجم الوجيز ص 626 استنفد : يقال استنفد الأمر أغراضه : حققها و لم يبق داع لوجوده . النفاد : الفناء ) و هذا هو المعنى المراد قانونا .
3 ـ يقال عادة : " نفس الدعوى " أو " نفس المدعى " و صحة ذلك ( الدعوى نفسها أو المدعى نفسه) ؛ لأن كلمة نفس أداة توكيد والمؤكد بفتح الكاف يأتى دائماً قبل المؤكد بكسرها ، فمثلا لا يصح أن تقول : رأيتُ عين الرجل أو نفس الرجل الذى رأيته بالأمس . ولكن تقول : رأيتُ الرجل عينه أو نفسه الذى رأيتُه بالأمس .
4 ـ أحيانا يقال: صدر حكماً و هذا خطأ . و الصواب صدر حكمٌ ؛ لأن كلمة حكم هنا فاعل مرفوع بالضمة. و قد يرد على ذلك بالقول بأنه كيف يكون الحكمُ فاعلاً ؟ و نقول : الفاعل عند اللغويين هو من قام بالفعل أو ما أُسند إليه الفعل ، و الفعل هنا أُسند الى الحكم فيكون فاعلا . كما تقول سقط الحائط و ارتفع البناء فكل من الحائط والبناء هنا فاعل مرفوع بالضمة .
5 ـ كلمة (دعوى) عند تثنيتها يخطىء بعضهم فيقول: دعوتان . و صحتها دعويان . فدعوتان تثنية دعوة ويلاحظ إنه عند رفع الكلمة تكون دعويان و عند جرها و نصبها نقول دعويين ؛ لأنها مثنى يرفع بالألف و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول:
رفع المدعى الدعويين(نصب) ،
و قضت المحكمة فى الدعويين(جر) ،
و الدعويان لم يفصل فيهما بعد(رفع) .
6 ـ يكتب بعضهم كلمات مثل : بناءا عليه ، وفاءا ، قضاءا ، بإضافة حرف ألف بعد الهمزة و هذا خطأ و الصحيح أن تحذف الألف فى نهاية الكلمة فتكتب هكذا بناءً ، قضاءً ، وفاءً ؛ فالقاعدة أنه إذا وقعت الهمزة متطرفة قبلها ألف لا يكتب بعدها ألف .
7 ـ جمع المذكر السالم هو الجمع الذى ينتهى بحرفى الواو و النون وهو يرفع بالواو و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول :
- فى حالة الرفع : رفع المدعون/المستأنفون/الطاعنون دعوى/استئناف/طعنا
ـ و فى حالة النصب: استجوبت المحكمة المدعين /المستأنفين/الطاعنين
ـ و فى حالة الجر: استخلصت المحكمة من أقوال المدعين /المستأنفين/الطاعنين دليلا ضدهم ـ عدم رد الحكم على دفاع المدعين /المستأنفين/الطاعنين يعيبه .
8 ـ نصادف فى العمل كثيرا كلمة (قضاء) عندما تتصل بضمير الغائب الهاء، فيحار بعضهم فى كتابتها قضاؤه أم قضائه أم قضاءه . و وضع الهمزة هنا يكون بحسب الإعراب ، فعند النصب توضع الهمزة على السطر و عند الجر توضع على نبرة و عند الرفع توضع على الواو ، فتكتب كالتالى:
شيدت المحكمة قضاءها على دليل مستمد من الأوراق (نصب)
ـ استندت المحكمة فى قضائها الى دليل مستمد من الأوراق (جر)
ـ كان قضاؤها مبنيا على دليل مستمد من الأوراق (رفع )
9 ـ يستعمل لفظ "استبدل" خطأً و القاعدة أن الباء تدخل على المتروك. قال تعالى (قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) سورة البقرة الآية 61
مثال : استبدل قانون المحاكم الاقتصادية المحكمة الاقتصادية بالمحكمة العادية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق