الصفحات

الاثنين، 18 مارس 2013

إنشاء إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية

قرار وزاري رقم 2896 لسنة 2009
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
أولا : تنشا إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية في دوائر المحاكم الابتدائية تكون مهمتها تحصيل المطالبات القضائية الناشئة عن الرسوم المستحقة في الدعاوى الجنائية المرفوعة بطريق الادعاء المباشر أو بطريق الادعاء المدني في الدعاوى الجنائية التي تحركها النيابة العامة .
ثانيا : تشكل إدارة المطالبة بدائرة كل محكمة ابتدائية من مدير الإدارة ووكيلا له وعدد مناسب من الموظفين يرشحهم السيد المستشار رئيس المحكمة من ذوي السمعة الطيبة والخبرة الكافية ويصدر قرار منا بنديهم .
ثالثا : يكلف السيد / مدير عام الإدارة المركزية للشئون الجنائية بديوان عام وزارة العدل بإعداد التعليمات المنظمة لسير العمل وكيفيته لضمان القيام بالمهام الموكلة إليها على خير وجه وعرضها علينا لإبداء الرأي بشأنها واعتمادها في صورتها النهائية .
رابعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأربعاء 1/4/2009
صدر في 25/3/2009
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
المستشار / محمد منيع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق