الصفحات

السبت، 16 مارس 2013

سرية التحقيق وحق حضور المحامي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلة المحاماة – العدد الثاني
السنة الحادية والثلاثون سنة 1950
سرية التحقيق وحق حضور المحامي
في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لحضرة الأستاذ أحمد السادة المحامي
رأينا وقد أوشك العمل على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن نشير إلى ما تضمنه القانون بشأن سرية التحقيق ومدى هذه السرية في حق حضور المحامي للتحقيق.
فبالرجوع إلى نص المادة (77) وما بعدها من القانون وأصلها في المشروع المقدم من الحكومة والمذكرة التفسيرية للقانون والتعليقات التي ثارت بشأنها في مضابط البرلمان نجد أنها قررت أن الأصل في التحقيق أنه غير سري على المتهم، إلا إذا قضت الضرورة بذلك, وقد كانت النيابة تتمشى دائمًا في تحقيقاتها على إمكان التفرقة بين المتهم ومحاميه, وأجازت لنفسها منع المحامي من الحضور مع المتهم وقت استجوابه، فأوجد القانون نصًا يحرم ذلك، وأصبح المتهم ومحاميه متلازمين بمقتضى النص الجديد، ولا يمكن الفصل بينهما، ومتى كان للمتهم في جناية محامٍ فإنه لا يجوز استجوابه إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.
وقد ذكر مقرر المشروع في مجلس الشيوخ، تفسيرًا لنصوص القانون الجديد أيضًا إن للمحامي أن يطلع على المحضر قبل استجواب المتهم حتى يكون حضوره مجديًا وإلا أصبح حضوره أو عدم حضوره سواء, ويكون الحق الذي أعطى للمحامي خياليًا فاعترض على ذلك بوجوب استثناء حالة السرية، فإذا كان التحقيق سريًا فإنه يجب ألا يمكن المحامي من الاطلاع, وقد تمسكنا في اللجنة بوجوب اطلاع المحامي على التحقيق في هذه الحالة, ومع أن السرية في فرنسا أوسع منها في مصر, فإنه لا يجوز منع المحامي من الحضور في وقت استجواب المتهم والنص صريح في وجوب وضع دوسيه الدعوى تحت تصرف المحامي حتى يطلع عليه.
وقد سأل المرحوم محمود باشا حسن, وقد كان وزيرًا للدولة وقت عرض المشروع على مجلس الشيوخ حضرة المقرر فماذا يكون عمل المحامي عند حضور استجواب المتهم؟ أيعلمه كيف يجب عن الأسئلة؟ – فأجاب المقرر- للمحامي أن ينصح المتهم بعدم الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه في بعض الحالات أو أن يعترض على توجيه السؤال إليه - وإلا لما كانت هناك فائدة من النص على حضوره مع المتهم.
وقد سأل الشيخ المحترم محمود غالب باشا حضرة المقرر- هل السرية ممنوعة قطعًا على المحامي؟ فأجاب - هي ممنوعة في الاستجواب فقط، فلا يمكن استجواب المتهم منفردًا بحجة أن التحقيق سري… وهذا هو المقرر في فرنسا، ولا توجد حالة يقال فيها للمحامي أن التحقيق سري فلا تحضره، ومع ذلك فقد انتهينا إلى حل وسط، فجعلنا حق الاطلاع للمحامي على التحقيق مباحًا إلا إذا رأى المحقق غير ذلك، وفي هذه الحالة الخاصة يجب ألا يطلع المحامي على التحقيق.
وقد تم الاتفاق بين اللجنة وبين الحكومة على ذلك، ووضع النص المعروض على حضراتكم بهذا المعنى, فسأله غالب باشا - هل للمحامي حق الاطلاع حتى في حالة السرية؟
فأجاب المقرر- الأصل هو وجوب اطلاع المحامي على التحقيق، إلا إذا رأى القاضي منعه من ذلك بأمر صريح.
فمما تقدم يتضح مدى ما قرره القانون الجديد من ضمانات للمتهم وما خوله للمحامي من حضور استجواب موكله والاطلاع على الأوراق قبل الاستجواب وأن هذا الحق مطلق في التحقيق السري وأنه هو الأصل إلا إذا رأى قاضي التحقيق أن المصلحة في عدم تمكينه من الاطلاع على الأوراق قبل الاستجواب، فحتى في هذه الحالة - فقد فرض المشرع وجوب النص على هذا المنع بأمر كتابي صريح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق