الصفحات

الأحد، 17 مارس 2013

الانتقال للتحقيق في المستشفيات العسكرية

السيد المحامي العام الأول
لنيابة ……….. الكلية
تحية طيبة وبعد
في إطار العلاقات الوثيقة بين القوات المسلحة والنيابة العامة ، فقد تم التنسيق مع وزارة الدفاع من اجل تسهيل إجراءات انتقال السادة أعضاء النيابة العامة إلى المستشفيات العسكرية لمباشرة ما تقتضيه إجراءات التحقيق التي يختصون بها قانونا من سؤال المجني عليهم والشهود واستجواب المتهمين المحجوزين بتلك المستشفيات ، حيث ورد الينا كتاب السيد اللواء أ ح أمين وزارة الدفاع المؤرخ 16/2/2010 متضمنا التأكيد على التعليمات الصادرة من وزارة الدفاع في هذا الشأن والتي تتمثل فيما يلي :
- يجري عضو النيابة المختص اتصالا هاتفيا بقائد سرية الشرطة العسكرية التي تقع في دائرته المستشفى العسكري المطلوب الانتقال إليها لمباشرة التحقيق ، وفي حالة تعذر ذلك يتم الاتصال مباشرة بمنوب إدارة الشرطة العسكرية ( مرفق كشف بأرقام التليفونات ) .
- يقوم قائد سرية الشرطة العسكرية فور الاتصال به من عضو النيابة بتعيين ضابط لمرافقة أو مقابلة عضو النيابة عند انتقاله للمستشفى العسكري لإجراء التحقيق اللازم والتوجه إلى مكتب السيد قائد المستشفى أو المنوب على حسب الأحوال لتسهيل مأمورية عضو النيابة بعد التأكد من شخصيته والمهمة المكلف بها .
- يتم التحقيق بالغرفة المحجوز بها المراد سؤاله إذا كان بمفرده وفي حالة وجود مرضى اخرين يتم تدبير غرفة أخرى لسؤاله بعد تقرير الطبيب المعالج إمكانية نقله من عدمه طبقا لحالته الصحية .
- يسلم مدير المستشفى عضو النيابة المختص صورة من أوراق العلاج اللازمة للتحقيق في حالة طلبها .
وفي ضوء ما تقدم يتم التنبيه على السادة أعضاء النيابة بتنفيذ تلك التعليمات بكل دقة ، وباخطار المحامي العام للنيابة الكلية أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف أو المكتب الفني للنائب العام عند الاقتضاء – باية عقبات تعترض تنفيذ ذلك .
كما يراعى تسليم صورة من هذا الكتاب وبيان أرقام التليفونات المرفق به إلى كل عضو من أعضاء النيابة الكلية والنيابات الجزئية ، وتسليم صورة أخرى إلى كل من رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الجزئية لحفظه لديه حتى يتسنى الرجوع إليه عند الحاجة .
وتقبلوا تحياتنا

تحريرا في 23/2/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق