الصفحات

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 9 لسنة 1993 بشأن نيابة الحوادث

أثبتت تجربة بعض النيابات المتخصصة ومنها نيابة المخدرات وجود أوجه للقصور في العمل بها أمكن مداركتها بإلغاء تلك النيابات ، غير انه ولأهمية جرائم المخدرات وبعض النوعيات الأخرى من الجرائم والتي تحتاج إلى سرعة في الانتقال والتحقيق والتصرف ، فقد رؤي العودة إلى نظام نيابات الحوادث بدائرة كلي نيابة كلية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ، بقرار يصدره محامي عام النيابة الكلية ، يخصص بمقتضاه عدد من الأعضاء بدائرتها تحت إشرافه المباشر ، لتلفي إخطارات الحوادث والتحقيق فيها وذلك بالنسبة للجرائم الآتية :
1 – جرائم جلب المخدرات والاتجار فيها ، والهام من جرائم المخدرات الأخرى سواء بالنظر إلى حجم المضبوطات أو ظروف الواقعة أو شخصية المتهم فيها .

2 – الجرائم التي تنطوي على شبهة الإرهاب ، وإحراز المفرقعات ، وتعطيل المواصلات ، ما لم تر نيابة امن الدولة العليا البدء في تحقيقها بمعرفتها .

3 – جرائم الحريق في إحدى وسائل الإنتاج .

4 – جرائم السرقة بإكراه .

5 – جرائم الخطف والاغتصاب .

6 – جرائم القتل العمد .

7 – الإخطارات التي يرى المحامي العام للنيابة الكلية لأهميتها أن يعهد بتحقيقها إلى نيابة الحوادث .

ولا تسلب نيابة الحوادث اختصاص النيابة الجزئية في تحقيق ما يقع بدائرتها من الجرائم سالفة الذكر، ومن ثم فيتولى المحامي العام للنيابة الكلية تنسيق العمل بين الحوادث والنيابات الجزئية التابعة لها منعا لحدوث تنازع في الاختصاص بينهم سواء كان هذا التنازع سلبيا أو ايجابيا . 

وإننا ندعو السادة أعضاء النيابة الذين نيط بهم القيام بأعمال نيابات الحوادث إلى إتباع الآتي : 

1 – المبادرة إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادث فور إخطارهم بها ، وإجراء المعاينة اللازمة ، واتخاذ ما يرونه من إجراءات ، وإعدادها للتصرف ، مع إتباع ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات " القسم القضائي " .

2 – مراقبة قيد تلك القضايا بالجداول الخاصة بنيابة الحوادث وإخطار النيابات الجزئية المختصة محليا بها للتأشير بجداولها ، وإخطارها بما انتهى إليه الأمر في شأنها من تصرف .

3 – يتولى المحامي العام للنيابة الكلية الإشراف المباشر على التحقيق الذي يجريه الأعضاء المنوط بهم تلقي إخطارات الحوادث واتخاذ ما يراه مناسبا لسرعة الانتهاء من التحقيقات .

4 – يراعي المحامي العام عند إحالة تلك القضايا إلى محكمة الجنايات وبقدر الإمكان أن يعهد إلى العضو الذي تولى التحقيق فيها المرافعة امام المحكمة ومتابعة ذلك.

5 – على السادة المحامين العامين مراعاة ظروف بعض النيابات الجزئية البعيدة عن مقر النيابة الكلية ، فيعهد إلى كل منها بعد استطلاع رأي المحامي العام الأول والنائب العام بتلقي إخطارات ما يقع بدائرتها من حوادث كلما يسر ذلك سرعة الانتقال إلى مكان وقوعها وانجاز تحقيقها بصورة أفضل .

وبعد فندعو السادة المحامين العامين للنيابات الكلية بالمحافظات الأخرى إذا ما تبين لهم أن صالح العمل يتحقق بصورة أفضل مع وجود نيابات للحوادث بدائرة عاصمة المحافظة التي بها مقر النيابة الكلية أن يتقدموا لإدارة التفتيش القضائي باقتراحهم بهذا الشأن .

صدر في 28/9/1993

النائب العام

المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق