الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2013 بشأن التعدي على خطوط الغاز الطبيعي



ورد الينا كتاب الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " تاون جاز " المؤرخ 27 / 5 / 2012 متضمناً ان الشركة تقوم بإجراء الصيانة الدورية لخطوط الغاز المملوكة لها لدى جمهور مستخدميه ، وانه تلاحظ لموظفي الصيانة الدورية اثناء مرورهم لإجراء الصيانة اللازمة وقوع مخالفات على خطوط الغاز ينتج عنها احداث تلفيات جسيمة ببعض خطوط الغاز قد تصل إلى حد حدوث تسريبات منها تؤدي إلى اخطار يستحيل تداركها أو حدوث كوارث إنسانية جسيمة مع اعاقة عمليات الصيانة الدورية اللازمة لتلك الخطوط ، وان محاضر الضبط التي تحر عن هذه الوقائع يتم التصرف في البعض منها بإصدار اوامر جنائية لا تتضمن العقوبة التكميلية المقررة وهي الازالة ، الامر الذي يعد مخالفة لأحكام قانوني الغاز الطبيعي وخطوط انابيب البترول .
ولما كان النص في المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط انابيب البترول قد جرى على " التزام مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط انابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الارض ، كما يلزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو اصلاح هذه الخطوط " ، وكان النص في المادة 2 من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شان الغاز الطبيعي قد جرى على التزام مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أو تحته أو من خلاله ، كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتركيب أو صيانة هذه التوصيلات " ، فإن مفاد ذلك اختلاف مجال تطبيق كل من القانونين إذ يقتصر مجال تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1988 على خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية المنشأة أو الممتدة بباطن الارض في حين يقف مجال تطبيق القانون رقم 217 لسنة 1980 على التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أو تحته أو من خلاله .
ولما كان النص في المادة 7 من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط انابيب البترول قد رصد لمخالفة الالتزام الوارد بنص المادة 2 منه سالفة البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويجب ان يتضمن الحكم الصادر بالإدانة الزام المخالف بإزالة اسباب المخالف على نفقته ، كما رصدت المادة 10 من رقم 217 لسنة 1980 في شان الغاز الطبيعي لمخالفة الالتزام الوارد بنص المادة 2 منه سالفة البيان عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإن مفاد ذلك أن عقوبة " الزام المخالف بإزالة اسباب المخالفة على نفقته " تقتصر على مجال تطبيق القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي على نحو ما سلف بيانه .
وتطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي ، 4 لسنة 1988 في شأن خطوط انابيب البترول وتنظيماً للعمل بهما حتى يتحقق الغرض من اصدارهما ونزولاً على الاعتبارات التي تساند إليها الكتاب سالف البيان نوجه عناية السادة اعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي :
اولاً : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع الاعتداء على خطوط انابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية المارة بباطن الارض أو تركيبها أو صيانتها أو اصلاحها وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها من مواد القانون رقم 4 لسنة 1988 باعتباره الواجب التطبيق عليها .
ثانياً : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع الاعتداء على التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أو تحته أو من خلاله وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها من مواد القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغز الطبيعي باعتباره الواجب التطبيق عليها .
ثالثاً : عدم التعجل بالتصرف في محاضر الضبط قبل استيفائها ببيان صور وكيفية وعناصر التعدي للجريمة موضوع الاتهام والاستعانة في ذلك بالمهندسين المختصين للتحقق من ذلك استظهارا لأركان الجريمة وتحديد القانون  الواجب التطبيق عليها .
رابعاً : المبادرة إلى التصرف في القضايا التي توافرت فيها ادلة كافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وذلك بإصدار اوامر جنائية فيها في الحالات التي يرى فيها ذلك أو بإحالتها إلى المحكمة الجنائية وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها بالحد الاقصى للعقوبة المقررة قانوناً على وجه الاستعجال .
خامساً : في احوال الوقائع التي ينطبق عليها القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط انابيب البترول ويرى فيها التصرف بإصدار امر جنائي ، يجب تضمين هذا الامر عقوبة الزام المخالف بإزالة اسباب المخالف على نفقته .
سادساً : مراجعة الاحكام والأوامر الجنائية الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 4 لسنة 1988 في شأن خطوط انابيب البترول ، 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي والطعن عليها بالاستئناف أو النقض أو تعديل الاوامر الجنائية أو الغائها – حسب الاحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف احكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 23 / 2 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت عبد الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق