الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2005 بشأن التصرف فى القضايا الضريبية وفقا لقانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005

تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .

وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علـي الدخـل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .
ونص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل ، وعلي استمرار العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير
وقد جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية وإجرائية يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري في وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضـي بهـا نوجزها في الآتي :
أولاً : تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي  :
(أ‌)       جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين،وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ،

         بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي السجن .
                                                                            ( المادة 132)
(ب‌)      جريمة التهرب من أداء الضريبة ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي السجن والتعويض .                                
                                                                         ( المادة 133 )
(ج‌)      جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي السجن والتعويض .  ( المادة 135 )                                          
ثانياً : تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة ، فجريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعـة نشاطـه التجـاري أو الصناعي تضحي غير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي عشرين الف جنيه .              ( المادتان 78 / 1 ، 135 )
        كما أن جريمة الخصم تحت حساب الضريبية تضحى غير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد علي ثلاثمائه جنيه .                                 ( المادتان  59 ، 135 )
ثالثاً : إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو التالي  :
-        جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131 / 1 ، 3 ، 182 ، 183 ، 187 / أولاً )
-        جريمة عدم إرفاق صوره من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقـرار الضريبي ( المادتان 96 ، 187 رابعاً )
-        جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( المادتان 79 ، 187 رابعاً )
-        جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس ( المادة 185 / ثانياً )
-        جريمة عدم الحصـول علـي بطاقـة ضريبية ( المواد 128 ، 133 / 4 ، 187 / أولاً)
-        جريمـة عـدم الإضافة تحت حساب الضريبة (المواد 39 ، 46 ، 77 ، 187 / ثالثاً ، 190 )
رابعاً : تشديد عقوبة الغرامة المقررة قانوناً علي جريمتي الامتناع عـن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية، حيث صارت عقوبة كل منهما الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه،وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات
                                                                                        ( المادة 135 )
خامساً : خضوع جريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة لحكم المادة ( 310 ) من قانون العقوبات،والتي تقرر لها عقوبة أشد مما كان منصوصاً عليه في المادة ( 186 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي : الحبس مدة لا تزيد علـي ستة شهـور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه . 
سادساً : استحداث جرائم  عن أفعال لم تكن مؤثمة من قبل وهي :
(أ‌)       جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً .  ( المادتان 96 ” فقرة 1 ” ، 135)
(ب‌)      عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنوياً .                         ( المادة 83 ” فقرة 3 “)
(ج) جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً .                                                               ( المادة 136 )
سابعاً : مسئولية الشريـك في جريمة التهرب من الضريبة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها .     ( المادة 134 )       
ثامناً : عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الجديد أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية .                                                                   ( المادة 137 )
تاسعاً : يجوز لوزيـر المالية أو مـن ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية فـي أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيهـا ، وذلـك مقابـل أداء المبالغ المحددة قانوناً ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .                    ( المادة 138 )
          وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، وتحقيقاً للعدالة الناجزة ، وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي :
(1)      يتعين المبادرة إلي تحقيق ما يرد إلي النيابة من محاضر أو بلاغات عن الجرائم الضريبية المبينة فيما بعد ، وقيدها بأرقام قضائية بعد التأكد من صدور طلب وزير المالية بشأنها :
-        جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم .
-        جريمة التهرب من أداء الضريبة بكافة الطرق المستعملة فيها .
-        جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
-        أية جريمة أخرى يبين من ظروفها أهمية واقعتها
مع الحرص علي إنجاز التحقيقات ، وإعدادها للتصـرف في آجـال قريبة، وعـدم القعـود أو التراخي في ذلك .
(2)      تطبيق قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت في ظل قانون الضرائب علي الدخل الملغي في الأحوال التي يكون فيها أصلح للمتهم ، مع مراعاة ما يلي :
(أ‌)       قيد الواقعة في الجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة والمشار إليها في البند السابق ، والتي لم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، وإرسالها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .
·        و إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى أحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي رقم ( 157 ) لسنة 1981 ، فيجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، ما لم تر المحكمة - قبل تحقيق الواقعة بالجلسة - الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية .
(ب‌)    التصرف في قضايا جرائم عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات وعدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبية و التي تم تعديل عناصر قيامها بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة ، وكذا القضايا المحررة عن أفعال الغي تجريمها على النحو التالي :
·        تُرسل المحاضر المحررة عن هذه الجرائم - إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعياً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى فإن التصرف فيها بالحفظ -سواء صراحة أو ضمناً - يكـون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .
·        إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، وترسل القضية إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية .
·        أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة من مراحل نظرها يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكـم براءة المتهم .
·        وإذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص علي أنه : ” إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية “، ويجب المبادرة إلي إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة -  للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
(3)     التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شدد المشرع عقوبتها أو الجرائم الضريبية المستحدثة علي النحو التالي :
·        تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
·        أما الوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم (157) لسنة 1981 المُعدل .
(4)     إعمال أثر التصالح في الجرائم الضريبية في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بما يلي : 
·        ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
·        إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتـراح حفظهـا قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  .
·        إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلي المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
·        إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية المختصة - للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً . 

والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في    4   /  7  / 2005

                                                                          
                                                        النائـب العـام “
                                    المستشـار /
                    { ماهـر عبـد الواحـد }

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق