الصفحات

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2003 بشأن تنفيذ الأحكام

بالإشارة إلى ما تضمنته مذكرتي الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية المؤرختين 4 / 2 / 2003 ، 6 / 5 / 2003 من وجود بعض المعوقات التي تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية والمتمثلة فيما يلي : عدم قيام النيابات بإعلان الأحكام الغيابية عن طريق قلم المحضرين مما يؤدي إلى فتح باب المعارضة أمام المحكوم عليهم في جميع الأحوال – عدم إرسال النيابات لكشوف الأحكام الواجبة التنفيذ إلى مكاتب التنفيذ بالشرطة ، فيضطر مندوبو الشرطة بنسخ تلك الأحكام من دفاتر النيابة ، الأمر الذي يشكل عبئا على أعمال التنفيذ – عدم إرسال النماذج الخاصة ببيانات المحكوم عليهم المطلوب ضبطهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم إلى مكاتب الشرطة – عدم إخطار مكاتب التنفيذ بالشرطة بالأحكام التي اتخذت فيها إجراءات توجب كف البحث عن المحكوم عليهم مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والجهد في البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم – عدم قيام أعضاء النيابة بحفظ الأحكام التي سقطت فيها العقوبة بمضي المدة – عدم انتظام أعمال تنفيذ المبالغ المحكوم بها لحساب الجهات المبينة في القوانين الجنائية الخاصة – الإفراج عن المقبوض عليهم تنفيذا لأحكام جنائية غيابية في قضايا الجنايات وإعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة لهم أكثر من مرة – عدم توافر البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم في القضايا المرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
فقد قامت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بفحص ودراسة هذه المعوقات في ضوء ما تبين من مراجعة أعمال التنفيذ في بعض النيابات الجزئية ، حيث تبين أن البعض فيها يرجع إلى عدم إعمال القواعد المقررة بمقتضى التعليمات العامة للنيابات في شأن تنفيذ الأحكام الجنائية ، وان البعض الآخر يتطلب تقرير بعض التعليمات والتوجيهات والتنسيق مع جهات أخرى في سبيل إزالة تلك المعوقات وذلك على النحو التالي ك
أولا : تضمنت التعليمات العامة للنيابات " الكتابية والإدارية " قواعد دقيقة بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية ، وأن إعمال تلك القواعد على الوجه المقرر كفيل بتدارك أوجه القصور في بعض أعمال التنفيذ ، من ذلك الإلزام بالإجراءات والقواعد الآتية :
1 – يجب على النيابة إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية عن طريق المحضرين ( المادتان 210 ، 211)
وأنه في سبيل تيسير وتبسيط إجراءات الإعلانات وتحقيقا لآثاره القانونية يجب أن يتم إعلان تلك الأحكام والمقضي فيها بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية فور صدورها ، وإعلان الأحكام المقضي فيها بالغرامة في مواعيد لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تواريخ صدورها .
2 – على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف ببيان الأحكام الواجبة التنفيذ وإرساله فورا بخطاب رسمي إلى مكتب التنفيذ بالشرطة لرصده في الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ، وعدم تسليم أية بيانات عن تلك الأحكام إلى مندوبي التنفيذ مباشرة ( المادة 598 ) .
3 – على كاتب التنفيذ بالنيابة أن يثبت منطوق الأحكام على بطاقات البحث ( أورنيك رقم 35 نيابة ) التي ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة ، وإعادتها إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها في ضبط المحكوم عليهم ( المادة 600) .
4 – على كاتب التنفيذ بالنيابة إخطار مكتب التنفيذ بالشرطة بالأحكام التي سقطت فيها العقوبة بمضي المدة ، وعرضها على عضو النيابة المدير لها للنظر في إصدار قراراه بالحفظ ( المادة 619) .
وفي هذا الشأن إذا ما استشكل أمر سقوط العقوبة بمضي المدة على أعضاء النيابة ، تعين استطلاع رأي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام – عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية – وعدم عرض القضايا على المحكمة لهذا الأمر .
6 – نظمت هذه التعليمات – في المواد من 745 إلى 765 – وكذا الكتب الدورية الصادرة من النائب العام وكان آخرها الكتاب رقم 21 لسنة 1999 الأحكام الخاصة بتنفيذ الغرامات المحكوم بها في جرائم معينة مثل : جرائم العمل ، وجرائم التامين الاجتماعي ، وجرائم المباني ، وجرائم التعدي على الأراضي الزراعية .... وبينت الجهات التي تحصل لحسابها تلك الغرامات أو بعضها وكيفية التنفيذ ، والأحوال التي يلجا فيها إلى الإكراه البدني .
ومن ثم فانه في ضوء ما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى الحرص على تطبيق ما تقضي به القوانين والتعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية في شأن تنفيذ الأحكام الجنائية ، وخاصة ما يتعلق بمعوقات التنفيذ المشار إليها ، مع الإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لتلك الأعمال ، والوقوف أولا بأول على أوجه القصور فيها سواء كانت من جهة موظفي النيابة أو مكاتب التنفيذ بالشرطة أو الجهات الأخرى ، وإحاطة المحامي العام للنيابة الكلية بها لاتخاذ سبل تداركها .
ثانيا : بالنسبة إلى تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات يتعين على أعضاء النيابة مراعاة ما يلي :
1 – تكليف الشرطة بتحرير محضر عن ضبط المحكوم عليه يتضمن الإجراءات التي أخذتها جهة التنفيذ في سبيل ضبطه ، والصعوبات التي واجهتها في سبيل أداء ذلك ، حتى يكون ذلك تحت بصر عضو النيابة الماثل بالجلسة عند عرض المحكوم عليه على المحكمة المختصة للنظر في أمره .
2 يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة حبس المتهم احتياطيا إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط .
ثالثا : تبين من التطبيق العملي أن صحيفة الدعوى المباشرة لا تشتمل إلا على البيانات اللازمة لإعلان المتهم برفع الدعوى ضده ، وأن هذه البيانات غير كافية – في الأغلب الأعم – لإمداد جهة التنفيذ بالشرطة بالمعلومات التي يمكن الاستعانة بها في ضبط المتهم عند الحكم عليه ، ومن ثم فقد تم إعداد النموذج المرفق بهذا الكتاب متضمنا كافة البيانات الخاصة بالمتهم وبالمدعي بالحق المدني الذي قد يستعان به في سبيل الإرشاد عن أية بيانات أخرى قد تفيد في ضبط المحكوم عليه ، وذلك للعمل بمقتضاه مع إتباع ما يلي :
1 – يقوم المدعي المدني أو وكيله – عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة وقبل تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى – بتحرير بيانات هذا النموذج والتوقيع عليه تحت إشراف الموظف المختص بالتنفيذ بالنيابة .
2 – يرفق اصل نموذج البيانات بملف التنفيذ عند الحكم في الدعوى ، وترسل صورته الضوئية إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة به في ضبط المحكوم عليه .
3 – يجب العمل بهذا النموذج اعتبارا من تاريخ صدور هذا الكتاب ، ويتم ذلك عن طريق تصوير ما يتطلبه العمل منه إلى حين قيام إدارة النيابات بطباعة الأعداد الكافية منه وتوزيعها على النيابات .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 11 / 5 / 2003
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق