الصفحات

الثلاثاء، 26 مارس 2013

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2002 بشأن تمكين هيئة قضايا الدولة من الطعن على الأحكام

تلاحظ امتناع بعض النيابات عن تمكين ممثلي الخزانة من الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بشأن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم بدعوى عدم توافر الصفة أو عدم جواز الطعن ، ولما كان المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار إليها هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض مما يجوز معه – نظرا لتوافر هذا العنصر – تدخل الخزانة أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه .
لذا فإننا نوجه نظر السادة أعضاء النيابة إلى انه فضلا عن ضرورة الطعن فيما يستوجب الطعن عليه من الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى فعليهم تمكين أعضاء هيئة قضايا الدولة المختصين من الطعن متى طلبوا ذلك .
كما نذكر أعضاء النيابة في هذا المجال بما نصت عليه المادة 1226 مكررا من تعليمات النيابة أن قبول الطعن شكلا أو عدم قبوله أو جوازه أو عدم جوازه من شأن المحكمة المختصة بنظر الطعن وليس للنيابة العامة أو قلم الكتاب المختص بتحرير تقارير الطعن أو تلقي أسبابه شأن في ذلك .
صدر في 11 / 8 / 2002

النائب العام

المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق