الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 7 لسنة 1999 - بشأن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض بشان الشيك

لما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 ( مكرر) بتاريخ 17 من مايو لسنة 1999 قد نص في المادتين الأولى والثالثة من مواد إصداره على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم إعطاء شيك بدون رصيد - اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 ، وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 . كما استحدث القانون في المادة 534 منه صورا جديدة لجرائم متعلقة بالشيك فضلا عن جريمة إعطاءه بدون رصيد ، ورصد لها عقوبة الحبس أو الغرامة ، مع تشديد العقوبة بجعلها الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه في حالة العود ، واستحدث حكماً هاماً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا . ونظرا لاختلاف الآراء والأحكام الصادرة عن بعض دوائر محكمة النقض حول مدى تمتع الشيك الخطى بالحماية الجنائية بعد صدور قانون التجارة الجديد واعتبار القانون الأخير أصلح للمتهم في هذا الشأن وأيضا أعمال هذا النظر بشأن العقوبة الواردة في هذا القانون عنها في نص المادة 337 عقوبات . وإذ أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بجلستها المعقودة في 10 من مايو سنة 1999 حكما حسمت به هذا الاختلاف وخلصت فيه للمبادئ الآتية :-
إن المشرع بما استحدثه في قانون التجارة الجديد من قواعد شكلية وموضوعية للشيك كورقة تجارية لم يقصد أن ينفى عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد المستحدثة ، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقا للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها ومن ثم فانه متى اعتبرت الورقة شيكا طبقا للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد ،فان إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلا مؤثما .
إن إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات لا يكون إلا في تاريخ نفاذ نص المادة 534 من قانون التجارة وهو أول أكتوبر سنة 2000،حتى يتواصل تجريم إعطاء شيك بدون رصيد .
أن المادة 337 من قانون العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع التي تقع حتى زوال القوة الملزمة عنها - كما هو مبين بالفقرة السابقة - إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجاني خلافا لما أشارت إليه المادة337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزا قانونيا أصلح للمتهم، ومن ثم تعد في هذا الصدد قانون أصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى أعمال المبادئ التي تضمنها حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض - المار ذكرها - والطعن بطريق الاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يصدر من أحكام تخالف هذه المبادئ مع مراعاة التوجيهات السابق إصدارها بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1999.
ومرفق صورة من الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الشأن بالجلسة المعقودة 10 من يوليو سنة 1999.
صدر في  4/ 8 /1999  

"  النائـب العـام "
المستشار / ماهر عبد الواحد 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق