الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 62 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     بتاريخ 10/10/2002 أقام المدعيان  دعواهما بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبا فى ختامها  الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم الإعتيادية بالكامل مضافاً إليها العلاوات الخاصة  التى كان يتقاضونها عند إنتهاء مدة خدمتها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما إنهما كانا من العاملين بمديرية  أمن قنا وقد إحيلا إلى المعاش لبلوغ السن القانونى ، وبها رصيد أجازات إعتيادية لم يحصلا عليها أثناء الخدمة وقد طالب الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن تلك الاجازات إلا أنها لم تصرف لهما سوى ما يعادل أربعة أشهر ذلك المقابل ، مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وخلـص المدعـين إلـى طلباتهم آنفة البيان وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضـر جلساتهـا حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت على ما أهمه  بيان برصيد الاجازات الخاصة  بالمدعين ، كما قدم  الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على إخطارين بالتوصية  الصادرة للمدعيين من لجنة فض المنازعات  فى الطلبين المقدمين منهما ، وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى على النحو الوارد باسباب ومنطوق ذلك التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات فى شهر لمن يشاء ، وأنتهى الآجل المضروب  دون أن يتقدم أحد بشئ ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهما الإعتيادية التى لم يحصلا عليها أثناء الخدمة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه قد صدر القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والاشخاص الأعتيادية طرفاً فيها ، ونصت المادة الأولى منه على أن " تنشأ  فى كل وزارة أو  محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الأعتيادية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد أو الاشخاص الأعتبارية الخاصة "
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون  الى أنه "  عدا المنازعات  التى تكون وزارة الدفاع والانتاج  الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية  العقارية وتلك التى تفردها  القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها  أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق  تحكيم ، تتولى  اللجان المنصوص عليها فى المـــادة الأولى من هذا القانون  التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضــع لأحكامــه ، ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم "
وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أنه "  عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر  على العرائض والطلبات  بأوامر الاداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى إلى ترفع إبتداء الى المحاكم بشأن المنازعات  الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ............"
وتنص المادة الرابعة عشر  من ذات القانون على أن "  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول أكتوبر ........... "
ومن حـيث أن مفــاد ما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه - أوجب أن تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيره من الاشخاص  الأعتبارية  العامة أو أكثر تتولى التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات  وبين العاملين بها أو بين الأفراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ، وقد حدد القانون على سبيل الحصر المسائل والمنازعات  المنشأة  من أحكامه وهى المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق عن فضها عن طريق هيئات التحكيم وكذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والتظلمات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات  الخاصة بأوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات  الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، وفيما عدا هذه  المسائل المستثناه من تطبيق أحكام  هذا القانون لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لإحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبولها ، ومؤدى ذلك ولازمة المنازعات الإدارية التى تقام أمـام محاكم مجلس الدولة والتى ينـدرج فيهـا بغير جدال الدعوى الماثلة  بعد 1/10/2000 دون عرضها  على لجان التوفيق سالفة الذكر تكون غير مقبولة .
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعين قد اقاما دعواهمـا الماثلة بتاريخ 10/10/2002 بعد العمل بالقانون رقم 7/2000 - المشار إليه - دون أن يسبق ذلك التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة وفقاً لإحكام هذا القانون - وإنما تقدم  كل منهما بطلب إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 31/5/2003 أى بعد تاريخ رفع الدعوى  الماثلة - ومن ثم يتعين  الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم مصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى  لرفعها بغير الطريق  القانونى وألزمت المدعيين المصروفات
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق