الصفحات

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة الخانكة والخصوص الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 8 / 3 / 2004
هذاالكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 943 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 2/3/2004 بشأن اختصاص نيابة الخانكة الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة الخانكة واختصاص نيابة الخصوص والعبور الجزئية بقضايا المرور الواردة من قسم شرطة الخصوص والعبور .
واختصاص محكمة الخانكة الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابتين المذكورين .
على أن تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منها بالحالة التي هي عليها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 / 4 / 2004

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق