الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 528 - لسنــة 12 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد    
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صـلاح حسـن     
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     اقام المدعــيان الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/11/2003 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن قيمة المتبقى من رصيد أجازاتهما الأعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام  الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما بإنهما من العاملين السابقين بمحافظة قنا وبتاريخ 22/4/2003 أحيل الأول للمعاش وبتاريخ 15/6/2003 أحيل الثانى للمعاش وأضاف المدعيان بأن  لكل منهما رصيد الإجازات الأعتيادية لم يستنفذه بلغ 800 يوم إلا إن الجهة الإدارية لم تقم بصرف المقابل النقدى عن هذا الرصيد فيمـا جـاوز الأربعـة شهــور وأختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى  للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعيان يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهما الاعتيادية التى لم يستنفذاها أثناء مدة خدمـة كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  والتى لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1982 تنص على أن "  تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع وموافقته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة"
 وتنص المادة ( 65 ) من ذات القانون على أن "  يستحق العامل أجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجة التالى :
(1) 15 يوم فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ أستلام العمل
(2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة
(3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
(4)45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ويحتفظ العامل برصيد أجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة أعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة إلى الأجازة الأعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ رصيده من الأجازات الأعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الأساس  مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "  تسرى أحكام هذا القانون  العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك  فى القواعد المنظمة لشئونهم ، وتنص المادة الثالثة منه على أن "  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقـد نشــر هذا  القانون فى الجريدة الرسمية  بالعدد رقم 49 مكرر فى 7/12/1991 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم فى المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل فى الأجازة السنوية لحق مقرر له يظل قائماً  ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنة ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو أنهاؤها إلا لأسباب قوته تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق وفى المقابل أجاز المشرع للعامل الأحتفاظ بما يكون من رصيد من الأجازات الأعتيادية السنوية ووضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا  أنتهت خدمته قبل تمكنه من أستنفاذ ما تجمع له من رصيد الإجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى  عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات .
ومن حيث أن المشرع فى المادة ( 65) سالفة البيان قيد أقتضاء هذا البدل بشرط إلا يجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة  الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف فى المسألة الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000فى القضية رقم ( 2 ) لسنة 21ق دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المــادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى  لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جــاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 ولما كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها  قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً  أو تعسفياً من أى جهة . ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة بأعتباراً أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما لحقه بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى أتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد أستقـر أمرها . قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد أنقضت بالتقادم .
ومن حيث أن نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستورية قد حجب عن العامل أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة ( 65 ) سالفة البيان فإن مؤدى ذلك أحقية العامل فى هذا المقابل عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الإجازات .
( يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 20 " طلبات أعضاء "  بجلسة 9/9/2000 وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) فى الطلب رقم 41 لسنة 68ق ( رجال قضاء ) بجلسة 3/4/2001 وحكم المحكمــة الإدارية العلـيا فى الطعنيـن رقمـى 3364 ، 5435لسنة 44ق بجلسة 23/6/2001  وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 2/2/2001 ملف رقم 86/6/579 )
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين كانا يشغلان وظيفة عامل بمحافظة قنا وقد أحيل الأول للمعاش بتاريخ 22/4/2003 وأحيل الثانى للمعاش بتاريخ 7/6/2003 لبلوغهما السن القانونى المقررة لترك الخدمة وقد قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من رصيد أجازتهما الأعتيادية وتبقى للأول رصيد أجازات لم يستنفذها قدره 646 يوم وتبقى للثانى 492 يوم لم يتقاضيا عنه مقابل نقدى . ومن ثم فإنهما يستحقان صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازتهما الأعتيادية التى لم يستنفذاها وقدره 646 يوم للأول و 492 للثانى وذلك وفقاً لأجر كل منهما الأساس مضافاً  إليه العلاوات الخاصة عند إنتهاء خدمة كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية

 وحيث أنه مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعيين فى صرف المقابل  النقدى عن باقى رصيد أجازاتهما الأعتيادية  التى لم يستنفذاها وقدره 646 يوم للأول و 492 يوم للثانى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق