الصفحات

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 5 لسنة 1993 بشأن الادعاء المباشر

أجاز المشرع في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية للمدعي بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات ، فتنعقد الخصومة عن طريق تكليف المتهم بالحضور وعندئذ يصبح للنيابة العامة وحدها حق مباشرة الدعوى.

وفصلت المواد من 1084 إلى 1091 من التعليمات العامة للنيابات إجراءات ذلك ، وأوضحت الحالات المستثناة من هذا الحق وهي :
(أ) الجرائم التي تقع خارج الجمهورية .
(ب) إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
(ج) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
(د) إذا كانت النيابة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة .
(ه) يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز له تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما .
(و) لا يجوز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة .
وإحكاما لإعمال حق النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وتوحيدا للإجراءات سواء تعلق الأمر بجنح عدم تنفيذ أحكام القضاء المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات أو غيرها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة عندما يعرض على النيابة صحيفة إحدى الجنح أو المخالفات التي يطلب رفعها مباشرة .
أولا : يتولى العضو المدير للنيابة مراجعة الصحيفة التي تقدم من المدعي بالحق المدني ، قبل التأشير بتحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ، بغية التحقق من استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون ، فإذا تبين أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المجني عليه ، أو كانت من الحالات المستثناة من حق المدعي بالحق المدني في رفع الدعوى الجنائية مباشرة ، عليه أن يرسل الأوراق بمذكرة بالرأي إلى المحامي العام للنيابة الكلية ، ويستطلع المحامي العام رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة إن رأى موجبا لذلك ، فإذا كان المتهم وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو احد أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلى المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي .
ثانيا : إذا تبين للعضو المدير للنيابة من مراجعة الصحيفة أن الحالة ليست من الحالات الموضحة في البند أولا ، أو وردت إليه الأوراق من النيابة الكلية لتقديمها للجلسة ، فعليه أن يحدد بنفسه تاريخ للجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويؤشر بذلك بخطه على الأوراق موضحا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه ، ويحظر على موظفي القلم الجنائي القيام بهذا الإجراء .
ثالثا : إذا رأى العضو المدير للنيابة الجزئية الموافقة على الأحكام التي تصدر في الدعوى أو استئناف تلك التي شابها خطا في تطبيق القانون أو التي تصدر على خلاف رأي النيابة أو إذا أصبح الحكم فيها واجب النفاذ وكان ذلك في حالة من الحالات المشار إليها في البند أولا ، تعين عليه استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية في شأن الموافقة على الحكم أو استئنافه أو الكيفية التي يتم بها إجراء التنفيذ . ويستطلع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة والمكتب الفني للنائب العام بحسب الأحوال .
ويراعى أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة بالطريقة التي تضمن عدم فوات مواعيد الطعن القانونية
(رابعا ) تلغى الفقرة الثانية من المادة 1087 من التعليمات العامة للنيابات ويعمل فيها لا يتعارض وما تقدم ، بالتعليمات والكتب الدورية السابقة .
صدر في 30/3/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق