الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 423 - لسنــة 49 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها
 بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال            ورئيس المحكمـــــــــة
 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين    / السيد سامي السيد العوانـــــــــى           عضو المحكمـــــــــــة 
                                             و/ عصام عبد اللطيف عبد الرحمن           عضو المحكمــــــــــة 
 وحضور السيد الأستاذ المستشار           / سامح عبد الفتاح حــــــــــرب            مفوض الدولـــــــــــة
 وسكرتارية السيد                             / عصام الدين محمد إبراهيــــم            أمين الســــــــــــــــر


     الوقائـــــــــع

            أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2002 وطلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف مقابل جهود غير عاديه بنسبة 60% من المرتب الاساسى شهريا وذلك من تاريخ 3/8/1997 مع إلزام جهة الإدارة بالصرف مستقبلا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
           وقال المدعون شرحا لدعواهم , أنهم يعملون بقسم العمليات بمستشفى الفيوم العام ومازالوا يعملون بقسم العمليات فتقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 650/2001 وأوصت اللجنة بأحقيتهم بتاريخ 22/12/2001 بيد أن جهة الإدارة رفضت التوصية الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر .
        وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بالأوراق حيث قدم المدعون سندا لدعواهم أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المبينة باغلفتها وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين .
          وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل الجهود غير العادية بنسبة 40% من المرتب الاساسى لكل منهم اعتبارا من 19/3/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
     و تدو ولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضرها , حيث حددت لنظرها جلسة 3/9/2003 وبجلسة 27/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 24/7/2005 وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 6/9/2005 وبها قررت المحكمة التأجيل إداريا لجلسة اليوم 27/9/2005 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

     المحكمة 

        بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
       ومن حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف مقابل الجهود غير العادية طبقا لقرار وزير الصحة رقم 287/1997 بنسبة 60% من المرتب الاساسى اعتبارا من 3/8/1997مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
      ومن حيث أن المادة "63" من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أن " ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي  بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون علي غير ذلك ..."
وتنص المادة "25" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 علي أن " يقدم الطلب إلي قلم كتاب المحكمة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب ....... وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب ......... ويعتبر مكتب المحامي الموقع علي العريضة محلا مختار للطالب .........".
      ومن حيث أن مفاد ما تقدم أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فردا واحدا سواء كان شخصيا طبيعيا أو شخصيا اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعيير المدعي أو الطالب في المادة"63"  من قانون المرافعات  والمادة (25) من قانون مجلس الدولة وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيرة ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة علي النحو الذي يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لأتقبل التجزئة في دعوى واحدة بتعدد المدعين في صحيفتها
 والمناط في ذلك يتحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية  هو أمر يرجع في تقديره إلي المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى وبغير  تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت  طلباتهم في موضوعها وألا كانت الدعوى غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة .
" يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506 لسنه 9 ق ع جلسة  16/5/1968 - مجموعه 15 سنه ج2 ص 1040 وكذا  حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9129 لسنه 52ق - جلسة 27/11/2000"
         ومن حيث أن من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن من مقتضيات حسن سير العدالة وتنظيمها أن ترفع  الدعوى من مدعي بصحيفة يحدد فيها طلباته علي وجه الدقة بالشروط والأوضاع التي حددها المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وقانون المرافعات المدنية والتجارية أما الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم  في صحيفة واحدة يكون سائغا قانونا إذا كانت تربطهم جميعا رابطة واحدة إذ أنه لا يستساغ أن تضم صحيفة  الدعوى أكثر من مدعي إلا في حالة وحدة المصلحة بين هؤلاء المدعين حتى يمكن جمع طلباتهم في صحيفة واحدة دون أن  يلحقها البطلان - مناط ذلك - تحقق المصلحة في توجيه الخصومة فإذا لم تكن هناك وحدة في المصلحة فلا يجوز جمع المدعين  في صحيفة واحدة  حتى لا يعرقل هذ1 الأمر سير العدالة بالدقة والموضوعية المطلوبة ومرد ذلك في النهاية إلي تقدير المحكمة وفقا لما تراه المحكمة من ظروف الدعوى .
" يراجع في هذا المعني حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 8277 لسنه 44ق ع جلسة 30/12/44ق ع جلسة 30/12/2001 وكذا الطعن رقم 2698 لسنه 30 ق جلسة 13/1/1988 والطعن رقم 1326 لسنه 41 ق ع جلسة 4/12/2001".
          ومن حيث أنه لما تقدم, وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بصحيفة واحدة من مدعين متعددين يطالب كل منهم أحقيته في صرف مقابل الجهود غير العادية محل الدعوى وذلك وفقا لمركزه القانوني من حيث ظروف وظيفته وطبيعتها ومسماها ودرجتها وتاريخ شغلها وهو ما يختلف فيه المدعون وفقا لبيانات حالاتهم الوظيفية بما يكون معه لكل مدع مركزه القانوني المستقل القائم بذاته الذي لا يختلط بالمركز القانوني لغيره من المدعين ولما كانت لكل مدع مصلحته الشخصية  الذاتية  المستقبله في اقتضاء مقابل الجهود غير العادية المطالب به مما تكون معه الدعوى قد أقيمت من مدعين متعددين لا يجمعهم مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة كما لا تربطهم وحده المصلحة مما لا مسوغ معه قانونا لرفع الدعوى بصورة جماعية في صحيفة واحدة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها .
         ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات .
                                                        فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها , وألزمت المدعين المصروفات .
                   سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق