الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

[الطعن رقم 407 - لسنــة 43 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها

 بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء   الموافق 27/9/2005
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار        / عبد الفتاح السيد احمد عبد العال                      ورئيس المحكمة
 وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / خالد احمد حسن                                        عضو المحكمة 
                                         و/ محمد شفيق السيد                                       عضو المحكمة 
 وحضور السيد الأستاذ المستشار    / احمد عبد الجليل                                          مفوض الدولة
 وسكرتارية السيد                     / فؤاد حامد إبراهيم                                         أمين الســـــر


     الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/8/1996 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في التعيين  علي الدرجة الرابعة مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه عين علي وظيفة سائق بالدرجة الخامسة المالية بمصنع الإعلان بموجب القرار رقم 111 بتاريخ 11/9/1988 في حين تم تعيين محمد مصطفي إبراهيم , حسني سيد حسن معه في ذات المصنع والتاريخ علي الدرجة الرابعة ولما كان ذلك مجحفا بحقوقه فمن ثم أقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للمالية ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة شمال القاهرة الابتدائية إرجاء البت فغي المصروفات .
 تدوول  نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة  بجلسة 20/3/2005 قررت المحكمة  حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/9/2005 والتي تم تأجيلها إداريا لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

     المحكمة

 بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي قبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 111 لسنة 1988 الصادر من رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين علي الماشية فيما تضمنه من عدم تعيينه علي الدرجة الرابعة المالية وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات .
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا إن بحث الاختصاص يسبق بحث شكل وموضوع الدعوى
( المحكمة الإدارية  العليا في الطعن رقم 210 لسنة 37ق  بجلسة 9/2/1991)
ومن حيث أن المادة الأولي من القرار بقانون رقم 228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق التأمين علي الماشية تنص علي أن " ينشأ صندوق  للتامين علي الماشية تكون له الشخصية الاعتبارية ويعتبر مؤسسة خاصة ذات تنفع عام تخضع لإشراف ورقة وزارة الشئون  الاجتماعية والعمل "
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إن المدعي عين بوظيفة سائق بمصنع أعلاف المرج التابع لصندوق التأمين علي الماشية بموجب القرار رقم 111 بتاريخ  11/9/1998 علي الدرجة الخامسة الحالية .
وحيث إن الصندوق المذكور من الأشخاص الخاصة ذات النفع العام فمن ثم يعد من أشخاص القانون الخاص ولا تعد منازعاته منازعات إدارية ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة من نطاق الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها إلي جهة القضاء العادي وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة  ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                               رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق