الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2005 بشأن إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة فى جرائم البيئة

تنص المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة ، وكذا المادة ( 7 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ( 338 ) لسنة 1995 علي أن :
” ينُشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إلية :
( ج ) الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .
( د ) موارد صندوق المحميات المنصـوص عليهـا في القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983
وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة ”
          ووفقاً لنص المادة السادسة ” فقرة أولى ” من القانون رقم  ( 102 ) لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ، ونص المادة الرابعة ” فقرة أولى ” مـن اللائحة التنفيذيـة لقانـون المحميات الطبيعية المشار إليه والصادرة بالقرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم ( 1067 ) لسنة 1983، فقد تم إنشاء صندوق المحميات الطبيعية ، وإلحاقه بجهاز شئون البيئة ، بحيث تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون - وهي أحد موارد الصندوق -  إلي جهاز شئون البيئة .
وفي ضوء ما تقدم فإنه تنظيماً لإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانوني البيئة والمحميات الطبيعية السالف بيانهما ، وما يترتب علي ذلك من تدعيم لأهم موارد صندوق حماية البيئة ، ومن تمكين لجهاز شئون البيئة من تنفيذ الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها ، وضماناً لحسن سير العمل بالنيابات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي :
أولاً : ينُشأ بكل نيابة جزئية وكلية سجل يُخصص لقيد الغرامات المحكوم بها نهائياً في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994،وقانون المحميات الطبيعية رقم ( 102 ) لسنة 1983 ، تكون بياناته كما يلي :
  ( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر الحصر العام لأحكام الغرامات / إسم المحكوم عليه وعنوانه / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المحصل / رقم وتاريخ قسيمة التحصيل )  
ثانياً : يجرى قيـد الغرامات المحكوم بها بالدفتر المشار إليه بعد قيدها بدفتر الحصر العام للغرامات بالنيابة مع التأشير بما يتم تحصيله منها ، ويكون القيد بالدفتر الخاص بالنيابة الكلية قاصراً علي الغرامات المحكوم بها نهائياً من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات حيث يتم تحصيلها بمعرفتها ، مع مراعاة إخطار النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية بمنطوق الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة للتأشير بها بدفاترها .
ثالثاً : يجب عـدم قيـد الغرامات المشار إليها في دفاتر المطالبة بالنيابة لأنها لا تعُد ديوناً مستحقة لوزارة العدل .
رابعاً : يتم توريد الغرامات المحصلة إلي خزانة المحكمة لحساب صنـدوق حماية البيئة ، ويجب علي كاتب التنفيذ بالنيابة أن يؤشر علي  قسائم التحصيل ، وفي كشوف المبالغ المحكوم بها التي ترسل إلي وحدة التنفيذ بالشرطة بعبارة تفيد بأن تحصيل هذه المبالغ وتوريدها يتم لحساب صندوق حماية البيئة .
خامساً : يجب إعداد كشوف بالغرامات المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة مع مراعاة ما يلي :
(1) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية في نهاية كل شهر أن يحرر كشفاً من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الأحكام النهائية المشار إليها وأرقام وتواريخ قسائم التحصيل .
  وعلي رئيس القلم الجنائي بالنيابة الجزئية مراجعة صور هذا الكشف والتوقيع عليها ثم عرضها علي مدير النيابة لاعتمادها ، وإرسال صورتين منها إلي النيابة الكلية وحفظ الثالثة لدى كاتب التنفيذ .
(2) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية أن يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للأحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ، وتسليم صورتين منه إلي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ، وحفظ الصورة الثالثة لدية .
(3) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية والكلية فور تحريره للكشف سالف البيان أن يقوم بالتأشير بالمداد الأحمر في الدفتر المشار إليه في البند أولاًَ بما يفيد إدراج المبالغ المحصلة في الكشف الشهري ، وعليه كذلك التأشير ببيانات التحصيل في دفتر الحصر العام للغرامات وجداول النيابة .
(4) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية - في ميعاد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر- أن يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وإرسال صورة منها إلي حسابات المحكمة الابتدائية لتسوية المبالغ المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة رقم 1 / 81608 / 450 / 21 بالبنك المركزي ، وصورة أخرى إلي صندوق حماية البيئة يوضح بها تاريخ ورقم إرسال الصورة إلي الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية ، وذلك لمتابعة إجراءات تسوية هذه المبالغ لحساب الصندوق .
(5)      علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أن ينشئ سجلاً خاصاً يثبت فيه تاريخ ورود صورتي تلك الكشوف من النيابات الجزئية ، وتاريخ استعجالها في حالة تأخر ورودها، وتاريخ ورقم إرسال صورة تلك الكشوف إلي الوحدة الحسابية وتاريخ ورقم إرسال الصورة الأخرى إلي صندوق حماية البيئة ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها .
(6)      علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أيضاً إخطار إدارة النيابات كل ثلاثة أشهر بإجمالي المبالغ التي تم تسويتها لحساب صندوق حماية البيئة وذلك لمراقبة إجراءات تحصيل الغرامات المحكوم بها لحساب هذا الصندوق ، والوقوف من خلالها علي قيمة المكافأة المقترح تقريرها علي المشاركين في تنفيذ تلك الأحكام .
سادساً : علـي المفتشين الإداريين القيام بالتفتيش الدوري علي الدفاتر والكشوف المشار إليها في البنود السابقة ومراجعتها للتحقق من صحة البيانات المدونة فيها ، واتخاذ ما يلزم لأحكام الرقابة علي تحصيل تلك المبالغ وتسويتها لصالح صندوق حماية البيئة .

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في   13 /  4  / 2005

“  النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق