الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 37 لسنة 2007 بشأن عدم دستورية التضامن في التعويض في قانون الضريبة على المبيعات

ورد إلينا بتاريخ 8 / 11 / 2007 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 4 نوفمبر 2007 حكما في القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه " من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " .
ولما كان ذلك وكانت المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 قد نصت على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض "
وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ……… فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ."
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه " من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " –وهو من النصوص الجنائية – يترتب عليه – من يوم صدوره – عدم الحكم على المحكوم عليهم في جرائم التهرب من ضريبة المبيعات بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة . وتعتبر الأحكام التي صدرت بالتعويض المشار إليها كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي :
أولا : بالنسبة إلى القضايا التي ترفع أمام المحاكم عن جرائم التهرب من ضريبة المبيعات أو المنظورة حاليا – في أي مرحلة تكون عليها الدعوى – يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 عدا التعويض المشار إليه .
ثانيا : ترسل القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى جرائم التهرب من ضريبة المبيعات – إذا كان الحكم قد قضى بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المشار إليه – إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف إجراءات تنفيذ التعويض المقضي به ، أما ما تم تحصيله من هذا التعويض فلا يرد إلى المحكوم عليهم .
 
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 10 / 11 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق