الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 3393 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/صالح محمد حامدى  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد         
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد 
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالنعيم أحمد         مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صلاح فؤاد حامد             سكرتير المحكمة



     اقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/9/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية عن عدد تذاكر السفر  التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً للدعوى أنهم يعملون بمديرية التربية والتعليم بأسوان  ويشغلون الدرجة الثالثة وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة  الوجبة الغذائية  ، وأنه يحق لهم  طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض  أحكام لائحة بدل السفر  ومصاريف الأنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل  النقدى عن الوجبة الغذائية وخلص المدعون الى طلب  الحكم لهم  بالطلبات سالفة البيان .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها كما تم إرفاق  ملف طلب التوفيق المقدم من المدعين .
وأودعت  هيئة مفوضى الدولة  تقريراً  مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وبها أودع محامى الدولة مذكرة دفاع .
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن المدعين  يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة الذكر .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث فى الإختصاص  والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها بحسابه يتعلق  بولاية المحكمة بنظر الدعوى ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم  لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المرجح فى تحديد إختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات  الخاصة بالموظفين العموميين  يقوم على أساس  المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول من المستويات المنصوص  عليها فى القانون رقم ( 58)  لسنة 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار  نظام العاملين المدنيين بالدولة  بينما تختص المحاكم الإدارية  بالمنازعات المتعلقة بالمستويين  الثانى والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه .
( يراجع حكمها فى الطعن رقم ( 1180 ) لسنة 44ق . ع جلسة 6/1/2002 )
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية  التربية والتعليم بأسوان ويشغلون الدرجة الثانية ، ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر دعواهم لمحكمة القضاء الإدارى بقنا دون هذه المحكمة الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم  أختصاص  المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء بقنا عملاً بحكم المادة و 1105 مرافعات  ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات.


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة:
بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا ( الدائرة الثانية )  للأختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق