الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

[الطعن رقم 301 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-          
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود        
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن        مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة

     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 4/12/2002 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الطعين فيما تضمنه من خفض تقرير كفايته عن عام 2001 إلي جيد جدا وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها رفع هذا التقرير إلي مرتبة ممتاز مع تحميل جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه بتاريخ 13/5/2002 أخطر بمرتبة تقرير الكفاية السنوية الخاصة به عن عام 2001 بمرتبة جيد جدا فتظلم منه في 19/5/2002 وأخطرته لجنة التظلمات برفض تظلمه ، فتقدم إلي لجنة التوفيق في المنازعات التي أوصت برفض الطلب في 10/10/2002 ثم أقام دعواه الماثلة منتهيا إلي طلباته سالفة الذكر.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي صورة طبق الأصل من تقرير كفاية المدعي عن عام 2001 وصورة من التظلم المقدم من المدعي وصورة من تقرير نتيجة بحث تظلمه عن ذلك التقرير وإخطاره بنتيجة بحث تظلمه ، وقدم كذلك مذكرة دفاع ، وبجلسة 18/4/2004 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ضمت الأوراق المبين بها ، وقدم مذكرة دفاع ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى.

وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد مر الأجل ولم يقدم شئ.
وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب بالحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفايته المطعون فيه عن عام 2001 بمرتبه جيد جدا مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقيته في تقرير كفاية عن ذات العام بمرتبة ممتاز ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن المدعي قد علم بتقرير الكفاية المطعون فيه في 13/5/2002 وتظلم منه في 19/5/2002 وعلم بالرد علي تظلمه في 9/10/2002 وصدرت توصية لجنة التوفيق في المنازعات التي تقدم إليها في 10/10/2002 وإذ أقام دعواه في 4/12/2002 فهي مقامه خلال الميعاد القانوني ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا 0

ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن : ( تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ،
2- تابع الحكم رقم 301 لسنة 11ق
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية ، وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح ، وكذلك أيه معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
 وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها ، ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس ...................).
ومن حيث أن المستقر عليه أن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية السنوي هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين  كل في حدود اختصاصه وسلطاته ولا رقابة للقضاء عليهم في ذلك ما دام قد ثبت أن درجة كل عنصر من عناصر التقرير مستمدة من أصول تنتجها من ملف خدمة العامل وما يبديه الرؤساء عنه ، ولا سبيل إلي التعقيب علي ما جاء بهذا التقرير من تقديره لهذه العناصر ما دام لم يقبل أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو بإساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الجهة الإدارية ، وانه يتعين لإثبات انحراف الإدارة أو أساءه استعمال سلطتها أن يقوم دليل علي ذلك باعتبار أن ذلك من قبيل العيوب القصديه

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1501 لسنة 37 ق . ع - جلسة 13/1/1996  ).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي من عداد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقنا بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بوظيفة مفتش منشآت ثالث بالمجموعة الوظيفة ، مجموعة وظائف الاقتصاد والتجارية بالدرجة الثالثة ، وقدرت كفايته عن عام 2001 بمرتبة جيد جدا بمعرفة الرئيس المباشر بمجموع درجات 84 درجة من مائة درجة ، كما أقر الرئيس المحلي ولجنة شئون العاملين هذا التقدير بدون تعديل بذات مرتبة الكفاية ،وعلي هذا فإن التقدير قد استوفي الإجراءات المقررة في هذا الشأن طبقا لأحكام القانون.
ومن حيث أنه فيما ينعاه المدعي علي القرار المطعون فيه من أنه صدر نتيجة وجود خلافات شخصية بينه وبين رئيسة المباشر الذي أراد الكيد له والنيل منه ، فإن الأوراق قد ضمنت مما يفيد ذلك ولم يقدم المدعي من دليل علي صحة ما يدعيه  ، ومن ثم جاءت أقواله مرسلة خالية من كل ما يؤيدها ، مما يتعين معه الالتفات عنها باعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي يتعين إقامة الدليل عليها للقول بوجود انحراف أو أساءه استعمال الإدارة لسلطتها فضلا عن أن الرئيس المحلي ولجنة شئون العاملين قد أقرا واعتمد تقدير الرئيس المباشر دون تعديل أو تعقيب رغم أن كلا منهما يملك هذه السلطة وهو ما لم يحدث ، مما يتعين معه والحال كذلك الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

   حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق