الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2000 بشأن قضايا جلب أو استيراد أدوية مخالفة

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان المؤرخ 22/4/2000 متضمنا قيام بعض النيابات بالتصرف بالحفظ في قضايا جلب الأدوية الغير مسجلة بدفاتر وزارة الصحة ، على أساس انه المتهمين قاموا بالتصالح مع وزارة المالية فى شأن التهريب الجمركي لتلك الأدوية مقابل أداء التعويض المقرر قانونا ، وان ذلك التصرف يؤدى إلى عدم تحقق الهدف المنشود من تجريم واقعات جلب الأدوية الغير مسجلة وتشديد العقوبة عليها وهو منع دخول تلك الأدوية البلاد لما تحمله من مخاطر جسيمة على صحة الشعب المصري خاصة وان منها أدوية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتتسبب في أضرار بالغة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
ولما كانت المادة (81)من القانون رقم 127 لسنه 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 167 لسنه 1998 قد نصت على انه “” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وذلك رغم سابقة استخدامها 0 فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنه. وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما فى هذه المادة “”.
وكانت المادة (84) من القانون سالف الذكر قد نصت على انه “” في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة و الأدوات التي ارتكبت بها “”.
وينص القانون رقم 48 لسنه 1941 الغش والتدليس والمعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 في المادة (3مكررا) منه على إن “” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عنه سنه ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك .  وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقه المرسل إليه ، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يتم بذلك في الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته “”.  كما نص ذلك القانون الأخير في المادة (7) على انه “” يجب أن يقضى الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقير التي تكون جسم الجريمة … “”.
ولما كانت جريمة التهريب الجمركي للأدوية أو المستحضرات الطبية المؤثمة بنصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنه 1980 و 175 لسنه 1998 ، وجريمة جلب تلك الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها المؤثمة بنصوص القانون رقم 127 لسنه 1955 المعدل ، وجريمة جلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع العلم بذلك والمؤثمة بنصوص القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل ، قوامها فعل مادي واحد وهو إدخال تلك الأشياء البلاد، مما تتحقق به حاله التعدد المعنوي بين الجرائم والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (32) من قانون العقوبات فان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحداها لا تأثير له على الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها.
وكان القانونان رقما 127 لسنه 1955 و 48 لسنه 1941 سالفي الذكر قد خلت نصوصهما من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن جريمتي جلب الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وجلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها أو غيرهما من الجرائم الواردة بهما ، وهى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك ، فان قيام النيابة العامة بالتحقيق في هاتين الجريمتين ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنهما لا يتوقف على طلب وزير المالية أو من ينيبه.
فانه تلبيه للاعتبارات المشار إليها في كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان انف البيان ، وإعمالا لأحكام القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
{ أولا } إذا قام المتهم بالتصالح مع وزارة المالية في شأن جريمة التهريب الجمركي للأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبية وفقا لنص المادة (124) من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 ، فان الدعوى الجنائية تنقضي بالتصالح بالنسبة إلى هذه الجريمة فقط ، ويتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بالنسبة إلى جريمتي جلب تلك الأدوية أو المستحضرات أو المستلزمات دون أن يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وجلب أو استيراد تلك الأشياء وكانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع العلم بذلك ، أو غيرهما من الجرائم المنصوص عليها المادة (81) من القانون رقم 127 لسنه 1955 المعدل والمادة (3مكررا) من القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل ، وذلك ذا توافرت أركانها وعناصرها وترجحت أدلة الاتهام فيها.
{ ثانيا } يجب التصرف على وجه السرعة في قضايا جلب أو استيراد الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية أو بيعها أو عرضها للبيع على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وإبداء الطلبات اللازمة إثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وللحكم بأقصى العقوبات الأصلية المقررة إضافة إلى العقوبات التكميلية عند قيام موجبها.
        ويتعين مراجعة الإحكام التي تصدر فى تلك القضايا ، والطعن ـ بطرق الطعن الجائزة قانونا ـ على ما يكون منها مخالفا للقانون.
{ ثالثا } يجب إيداع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المضبوطة بمخزن النيابة أو بمخازن الجمارك أو جهة الصحة ـ بحسب الأحوال ـ بعد أخذ عينات منها للفحص والتحليل ، على أن يتم قيد تلك المضبوطات بدفتر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة.
كما يجب المبادرة إلى مصادرة تلك المضبوطات عقب صيرورة الحكم نهائيا ، أو بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما لم تقرر جهة الصحة أن عملية التخزين تؤدى إلى تلف المضبوطات أو انتهاء تاريخ صلاحيتها وعدم الانتفاع بها فيتم التصرف فيها على هدى ما تراه تلك الجهة.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  29 / 4 /2000                                           
   النائـب العـام “

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق