الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1998 بشأن لجان الجهاز المركزي للمحاسبات

تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بمناسبة التفتيش على بعض النيابات أنها دأبت على تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات مباشرة بتشكيل لجان لفحص بعض الموضوعات أو استدعاء أحد أعضاء الجهاز لإبداء رأي فني ف موضوع معين دون إتباع القواعد والإجراءات المنظمة في هذا الشأن .
وإذ كانت المادة 513 من التعليمات القضائية تنص على انه : ” إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك إلا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه ” .
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فان في مخاطبة أو الاستعانة بأي من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات أو استدعائهم مباشرة لاستطلاع رأيهم الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات بغير طلب من السيد المستشار النائب العام بعد رفع الأمر إليه ما يشكل مخالفة لما تقضي به التعليمات القضائية المنظمة في هذا الشأن .
وحيث أنه التزاما بما تقضي به تلك التعليمات واستجابة لمقتضيات حسن سير العمل وتنظيمه فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية إلى ضرورة الالتزام على وجه الدقة بما تقضي به المادة 513 من التعليمات القضائية والتقيد بما تفرضه من ضوابط وأحكام في تنظيم إجراءات الاتصال والتعامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات .

تحريرا في 4 /2 /1998

المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق