الصفحات

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 1994 بشأن رد ومخاصمة أعضاء النيابة

أجازت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أحوال عددتها ، كما حددت المواد 146 ، 148 ، 163 من ذات القانون أحوال رد القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالات التي تتدخل فيها النيابة كخصم منضم في الدعوى ، ذلك انه لا يجوز رد عضو النيابة في الحالات التي تكون فيها النيابة خصما اصليا في الدعوى على نحو ما ورد بالمادتين 87 ، 248/2 إجراءات جنائية .
وقد أعطى المشرع للنيابة العامة حق التدخل في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم ( المادة 89/4 مرافعات ) وألزم قلم الكتاب بإخبار النيابة كتابة بدعوى الرد بمجرد قيدها ، وإرسال صورة إليها من تقرير الرد ( المادة 92 ، 155 مرافعات )
وتنظيما لتدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتعين إتباع الآتي :
أولا : ينشأ بكل نيابة استئناف دفتر تقيد به دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة تسجل فيه البيانات التالية : -
رقم الدعوى – اسم المدعي – اسم العضو – جهة عمله – سبب الدعوى – الإجراءات التي اتخذت
ثانيا : يرسل المحامي العام الأول صورة من تقرير دعوى الرد أو المخاصمة والمستندات المتعلقة بها إلى المكتب الفني للنائب العام ومذكرة بالرأي في مدى ملاءمة التدخل ، وصورة مماثلة للتفتيش القضائي للنيابة العامة .
ثالثا : ينشا دفتر مماثل لقيد تلك الدعاوى بالمكتب الفني الذي يتولى بدوره دراسة ملاءمة التدخل والعرض على النائب العام وإخطار النيابة المختصة بما ينتهي إليه الرأي لاتخاذ اللازم ، وعلى الأخيرة مخاطبة المكتب الفني بكل ما يستجد في الدعوى حتى صدور حكم نهائي .
رابعا : تقوم إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة بقيد دعاوى المخاصمة والرد المرفوعة على أعضاء النيابة في دفتر حصر شكاوى الأعضاء ودراسة مدى مسئوليتهم ومتابعة ما يتم بشأنها تمهيدا للتصرف وعرض الهام منها على النائب العام .
- يلغى الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1991 .
- على إدارة التفتيش القضائي إذاعة هذا الكتاب على جميع النيابات لتنفيذه .

صدر في 13/4/1994
النائب العام

المستشار / رجاء العربي  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق