الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 2667 - لسنــة 11 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة

     أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكــرتارية المحكمة بتاريخ 15/7/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  بأعتبارهما من الإضافات  التى تدخل  ضمن حساب  ثمن تذكرة السفر المجانية  أعتباراً من  2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
 وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمجلس قروى أقليت وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى  عن الوجبة الغذائية وقد  طالبها الجهة الإدارية  بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنها إمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة.
 وأختتم المدعون صحيفة  دعواهم إلى إقامة  الدعوى الماثلة .
 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهـا  حيـث قـدم الحاضـر عـن الدولـة حافظة  مستندات ، كما تم ضم ملف التوفيق .
 وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى على النحو الوارد  بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام  المحكمة جلسة 23/4/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة  قررت المحكمة إصدار  الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر وخلال الأجل  لم يتم إيداع أية مذكرات وبها صدر الحكم وأودعت المسودة  شاملة الأسباب  والمنطوق بذات  جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى  لقيمة الوجبة الغذائية  المضاف إلى قيمة المقابل  النقدى لإستمارات  السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، بما يترتب  على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات  .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء  المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكليى الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة 47 من لائحة بدل السفر  ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على إنه "  إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء  قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية  من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 فى 1/6/1995
ومن حيث إن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر  بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه  أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا  المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها  أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة  إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس  وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة فى حالة عدم تقديم الشهادة كما  كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها  . كما أصبح بمقضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصــول علــى ثمــن التذكرة كاملة  بما فيها الإضافات كالمقابل  النقدى للوجبة الغذائية .
 وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً  من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى احصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة العامة على المبيعات  والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على  المقابل النقدى ، هذا فضلاً  عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف  السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1386 )
 وحيث أنه  بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعين يعملون بالوحدة المحلية لقرية إقليت  محافظة إسوان ويشغل كل منهم الدرجة الثالثة .
 وإن الجهة الإدارية تقوم بصرف المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية وفقاً لقيمة  السفر بالدرجة الثانية  الممتازة مع المبيت  دون الإضافات . ولما كانت تذكرة السفر مع المبيت تتضمن قيمة  وجبة غذائية  وقيمة ضريبة المبيعات فمن ثم يحق لهم  صرف المقابل النقدى عن تذكرة السفر المجانية  وفقاً لتكاليفها الفعلية دون إنقاص أى ضرائب أو الوجبة الغذائية  وذلك على النحو  وبالضوابط  الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال سالفة البيان أعتباراً من تاريخ شغل  الدرجة الثالثة  بالنسبة لكل منهم أو 2/6/1995 - إيهما لاحق مع الإخذ فى الأعتبار إضافة المدة  من تاريخ اللجوء  الى لجنة  التوفيق وحتى صدور التوصية بالإضافة  الى مدة عرض وقبول التوصية بإعتبارها  مدة وقف للتقادم .
 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى عن الوجبة الغذائية  عن كل تذكرة سفر تصرف لهم على النحو المبين بالأسباب  وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق