الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

[الطعن رقم 261 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى الدعوى الماثلة  بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/11/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 60% من أجره الأساسى  شهرياً  وبدل نقدى عن وجبة غذائية  مقداره عشرة جنيهات وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه يعمل مهندساً زراعياً بمديرية  الزراعة بقنا وأنه وفقاً لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 711 لسنة 1986 فإن يستحق الطلبات  سالفة الذكر.
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بذات الطلبات .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت  بمحاضر الجلسات حيث قدم محامى الدولة حافظتى مستندات طويت على المستندات  المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو  الوارد بأسباب ومنطوق  هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر  وقد أنقضى  الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة  الدعوى للمرافعة  لتغيير التشكيل وإصدار  الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 60%  من أجره الأصلى  شهرياً وعشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى  عن وجبة غذائية أستناداً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن  " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف  العمل والمخاطر  التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً  للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الثالثة  من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون  الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية  أو مقابلاً نقدياً  عنها شهرياً  وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء  .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجراً اضافياً  عن ساعات العمل  التى تزيد على ست ساعات يومياً  بنسبة 25% إذا كان التشغيل  نهاراً  وبنسبة 50% إذا كان التشغيل ليلاً  وبشرط ألا يقل  مجموع ساعات التشغيل  الإضافى  عن 50 ساعة شهرياً والأخفض  الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافية "
ونفاذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل  ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  للعاملين  بمياة الشرب.
ونصت المادة الأولى  منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب  الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك  للوظائف التالية وبالنسب  المبينة  قرينة كلاً منها محسوبة على اساس الأجر الأصلى  للعامل.
1- 50% للعاملين ..................
2- 40% للعاملين ..................
3- 30% لشاغلى  الوظائف الآتية : ...............
4- 20% لشاغلى  الوظائف الآتية : ...................
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب  طبيعة عملهم التواجد فى مواقع  العمل مقابلاً نقدياً  عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة  يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً .
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من 1/7/1986"
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب  بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية  ووحدات الحكم المحلى قرر  منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً  نقدياً  عن وجبة غذائية وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى  من القانون رقم 26 لسنة 19873 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار اليه  وأن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما حصل مناط منح المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية أن يكون العامل مستحقاً لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50%  أو 40% أو 30% وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد فى مواقع العمل.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى يعمل مهندس زراعى بقسم حماية  الأراضى  بمديرية الزراعة بقنا فمن ثم  فإنه لا يعد  من العاملين  فى مجال مياة الشرب ومن غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 كما أن وظيفته لا تندرج ضمن الوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 سالف الذكر . وتكون مطالبته الماثلة  غير قائمة على سند صحيح من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات.

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمن المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق