الصفحات

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 21 لسنة 2003 بتصرف أعضاء النيابة فيما لديهم من أسلحه نارية

سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 1999- المرفق صورته - متضمناً إلزام السادة أعضاء النيابة بالتصرف فيما لديهم من أسلحة نارية بالطرق التي حددها القانون ، مستهدفاً بذلك وقاية أعضاء النيابة من الأخطار الجسيمة التي تنجم عن استعمال تلك الأسلحة أو العبث بها ، وما يترتب على ذلك من تعرضهم للمساءلة الجنائية والتأديبية التي تمس حتماً مستقبلهم الوظيفي .
وقد كشفت التحقيقات التي جرت مؤخراً مع بعض أعضاء النيابة بسبب اتهامهم بارتكاب حوادث جنائية باستعمال أسلحة نارية ، عن إحراز بعض الأعضاء لأسلحة نارية بالمخالفة لما صدر من تعليمات في هذه الشأن .
ولما كانت التعليمات القضائية للنيابات قد أوجبت على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأي عن كل مواطن الشبهة ، والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا اطرافاً في خصومه ، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم ، فلا يجعلوها عرضه لما يشينها ، وذلك حفاظاً على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمون إليها. ( المادة 36 )
لذا يتعين على أعضاء النيابة المبادرة إلى التنفيذ الفوري لما تضمنه الكتاب الدوري سالف البيان من تعليمات توجب عليهم التصرف فيما لديهم من أسلحة نارية بالطرق التي حددها القانون ، ويحظر عليهم مطلقاً حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في مقار العمل وأماكن الاستراحات إلى حين التصرف فيها ، وعلى السادة المحامين العامين متابعة ذلك ، وإخطار مكتب النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي فوراً بما يصل إليهم من معلومات بشأن مخالفة هذه التعليمات .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 30 / 9 /2003
النائـب العـام
المستشار /
ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق