الصفحات

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 20 لسنة 1992 بشأن تفويض النائب العام المساعد

نبلغكم بقرار السيد النائب العام رقم 2224 لسنة 1992 بتفويض السيد النائب العام المساعد في بعض الاختصاصات (المرفق صورته ) وذلك لتنفيذ ما جاء به .
واستكمالا لتنظيم الاختصاصات ، وحرصا على تقريب الجهات صاحبة السلطات في اتخاذ القرار من المتقاضين ، وضمانا للسرعة في الإجراءات . يرسل إلى المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف - عن طريق النيابات الكلية – الأوراق والمسائل الآتية مشفوعة بالرأي للتصرف فيها بمعرفتهم ، ما لم يروا ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام فيها :
1 – أوراق ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات إلى النيابات والمحاكم فإذا تأجل نظر القضية فلا محل لتكرار مخابرة مكتب المحامي العام الأول في شأن حضور المسجون ما لم يجد من الظروف ما يستدعي ذلك .
2 – طلبات التصريح لموثق الشهر العقاري بالانتقال إلى احد الليمانات لتوثيق توكيل أو أي تصرف آخر والتوقيع عليه من المحكوم عليه ، والتي تقدم للنيابات ، مع بيان الغرض من الطلب للنظر فيه على هدي أحكام المادة 25 من قانون العقوبات حرصا على صالح المحكوم عليه وصوان لأمواله .
3 – طلبات التصريح بزيارة المسجونين داخل السجون في غير مواعيد الزيارة العادية على أن يقتصر ذلك على حالات الضرورة الملحة مع مراعاة عدم الإسراف فيه وان يكون في أضيق الحدود
صدر في 5/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق