الصفحات

الثلاثاء، 19 مارس 2013

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2013 بشأن إنشاء نيابة دار السلام الجزئية


قرار
وزير العدل رقم 789 لسنة 2013

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ،
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ،
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 22/1/2013
وبناء على ما عرضه السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون ادارة المحاكم

قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تنشأ نيابة دار السلام الجزئية ، تتبع نيابة جنوب القاهرة الكلية ، تختص بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة دار السلام ، ويكون مقرها بالطابقين الثاني والثالث من مبنى المجمع الخدمي الكائن بشارع عرب المعادي المتفرع من شارع 77 عرب المعادي ، بمحافظة القاهرة .
(المادة الثانية)
على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/2/2013 .
صدر في 27/1/2013
وزير العدل
المستشار
احمد محمود مكي
نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 789 لسنة 2013 بشأن إنشاء نيابة دار السلام الجزئية ، وتتبع نيابة جنوب القاهرة الكلية للعلم به وتنفيذه

صدر في 27 / 1 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت ابراهيم عبد الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق