الصفحات

الثلاثاء، 26 مارس 2013

الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2002 بشأن إخطار المكتب الفني بقضايا الضباط

نصت المادة 559 من التعليمات القضائية للنيابات على وجوب قيام اعضاء النيابة بإخطار المحامي العام تليفونيا بالادعاءات التي تسند الى ضباط الشرطة ، وأن يلحق هذا الاخطار بتقرير موجز ودقيق وشامل لكل ما ينبغي الاحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق ، كما اوجبت المادتان 570 ، 571 من تلك التعليمات على اعضاء النيابة مباشرة التحقيق بأنفسهم في الجنايات والجنح التي تنسب الى ضباط القوات المسلحة ولا يختص بها القضاء العسكري وذلك فور ابلاغهم بالحادث مع اخطار المحامي العام بالواقعة . وقد تلاحظ لنا من خلال نظر القضايا التي تتعلق بضباط الشرطة والقوات المسلحة والتي ترد الى المكتب الفني للنائب العام لاستطلاع الرأي في التصرف فيها ، عدم الاخطار بموضوعات تلك القضايا على النحو السالف بيانه . ونظرا لما تمثله قضايا الجنح والجنايات التي يتهم فيها ضباط الشرطة او القوات المسلحة من اهمية خاصة ، يراعى مستقبلا ضرورة اخطار المكتب الفني للنائب العام تليفونيا بكافة البلاغات والشكاوى التي تقدم ضد ضباط الشرطة او القوات المسلحة في تلك القضايا ، واستطلاع الرأي في شأن اجراءات التحقيق قبل اتخاذ أي اجراء فيها ، على أن يرسل - أيضا - عن طريق المحامي العام المختص تقرير موجز ودقيق وشامل يتضمن كافة الوقائع وإجراءات التحقيق التي اتخذت فيها . والله ولي التوفيق صدر في 24 / 6 / 2002 النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق