الصفحات

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2001 بشأن جرائم زراعة الأرز

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 4/2/2001 متضمنا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تمتعت مصر بوفرة كبيرة في المياه بعضها تسرب إلى مياه البحر والغالبية تم الاحتفاظ بها في منخفض توشكى ، لذلك وجب على الدولة التخفيف عن مزارعي الأرز في السنوات الثلاث الماضية بالتجاوز عن مخالفات زراعة الأرز في مناطق غير محددة لزراعته بها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب آنف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة خلال الفترة من 1/1/1998 حتى 31/12/2000 عن جرائم زراعة الأرز في مناطق غير محددة لزراعته فيها أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
صدر في  11 / 2 /2001                 
"  النائب العام "
المستشار /  ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق