الصفحات

الجمعة، 15 مارس 2013

قانون الاحداث رقم 2 لسنة 1908

مادة رقم : 1
يعتبر الولد ذكرا كان أو انثى الذي لم يبلغ من العمر 15 سنة كاملة متشردا:
(أ) إذا تسول في الطريق العام أو في محل عمومي.
(ب) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر ولا وسائط للتعيش وكان أبواه متوفيين أو محبوسين تنفيذا لأحكام صدرت عليهما بذلك.
(ج) إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وصية أو أمه إذا كان الأب متوفيا أو غائبا أو كان عديم الأهلية أو من ولي أمره.
مادة رقم : 2
كل ولد متشرد يجوز إرساله إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر شبيه بها معين من قبل الحكومة بمقتضى أمر يصدره قاضي المحكمة الجزئية أو المحكمة المركزية بعد إثبات الحالة بالكيفية المتبعة في مواد الجنح مع التعديلات المبينة في المواد الآتية يجوز إخلاء سبيل الولد الذي عهد به إلى مدرسة إصلاحية أو محل مماثل لها طبقا لأحكام هذا القانون بقرار تصدره إدارة المحل المقيم فيه ويحصل ذلك على الأكثر متى بلغ سنه 18 سنة كاملة.
مادة رقم : 3
الولد الذي يكون في حالة من الأحوال المبينة في المادة الأولى يجوز حجزه احتياطيا حتى يحكم في القضية ويكون ذلك الحجز الاحتياطي بقدر الإمكان في مدرسة إصلاحية أو في محل آخر مماثل لها ويصدر به أمر من النيابة أو من ضباط البوليس القائم بأعمال النيابة العمومية أمام المحكمة المركزية.
ولا تزيد مدة الحجز الاحتياطي عن أربعة أيام إلا إذا أيد أمر الحبس قاضي المحكمة الجزئية أو المركزية.
مادة رقم : 4
لا تقام الدعوى العمومية على ولد متشرد بمقتضى الفقرة (ج) من المادة الأولى المذكورة إلا بتصريح سابق من أبيه أو من وصيه أو أمه إذا كان الأب متوفيا أو غائبا أو كان عديم الأهلية أو من ولي أمره.
وللقاضي أن يأمر في هذه الحالة بأن يشترك الأب متى كان مقتدرا أو أحد من ذكروا إذا كان الأب متوفيا وكان للولد مال في مصاريف تربية الولد وأن يعين المبلغ الذي يدفعه ومواعيد دفعه والمبالغ المستحقة تحصل بالطرق المنصوص عنها في الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880.
ويجوز إخلاء سبيل الولد ولو لم يبلغ سنه الثماني عشرة سنة متى طلب ذلك من صرح بإقامة الدعوى أو من يقوم مقامه.
مادة رقم : 5
إذا تبين للمحكمة الجزئية أو المحكمة المركزية أن سن الولد المتهم أمامها بمخالفة يقل عن 15 سنة كاملة وأنه متشرد جاز لها إيقاف النطق بالحكم في المخالفة وإصدار الأمر بإرساله كنص المادة الثانية المتقدمة.
مادة رقم : 6
إذا رفعت دعوى على ولد توفرت فيه شروط التشرد فللقاضي أن لا يصدر أمرا بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل مماثل لها ولو كانت الواقعة ثابتة عليه متى رأى من ظروف الدعوى عدم لزوم ذلك وفي هذه الحالة يحكم على المتهم بالعقوبة القانونية التي تنطبق على وقائع الدعوى.
مادة رقم : 7
كل أمر يصدر طبقا للمادة الثانية المتقدمة يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف ويكون التنفيذ بمقتضى أمر من النيابة يتقرر وضعه بموافقة نظارة الحقانية.
مادة رقم : 8
يعمل بنصوص هذا القانون في محافظتي مصر والإسكندرية ويجوز أن يعمل بها أيضا في جهات أخرى بقرار من ناظر الحقانية.
مادة رقم : 9
على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق