الصفحات

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 19 لسنة 1992 بشأن التحفظ على السيارات

إعمالا لقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة للنيابات وتحقيقا لتنظيم عملية التحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة القضايا والمحاضر التي تعرض على النيابة العامة :

يتبع الآتي : أولا : عند عرض أية محاضر مثبتا بها ضبط أي مركبة ميكانيكية فيما عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ وقانون المرور يتبع ما يأتي :
أ - تعرض المركبة المضبوطة بحالتها على عضو النيابة المنوط به التحقيق .
ب – يقوم العضو بمعاينتها واثبات ذلك في محضره ويكلف المهندس الفني بإعداد تقرير فني تثبت فيه حالة المركبة فنيا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط .
ج – عند الأمر بالتحفظ على المركبة يثبت ذلك في سجلات خاصة بالنيابات الجزئية وتخطر النيابة الكلية لقيدها بدفترها المماثل يبين بها الآمر بالتحفظ والرقم القضائي للمحضر والاتهام المنسوب لصاحب المركبة ومكان إيوائها ومقابل الإيواء والمكلف بأدائه .
ثانيا : على السادة المحامين العامين إخطار إدارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية مرفقا بها صورة من التقرير الفني المفصل للمركبة المضبوطة ويتم متابعة التصرفات في القضية المضبوطة على ذمتها المركبة وإخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات وإيفاد مندوب بصفة دورية في أوقات متقاربة لمتابعة حالة المركبات بأماكن إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها .
ثالثا : ينشأ بإدارة النيابات سجل خاص يقيد به ما يرد من إخطارات من النيابات يوضح به التصرفات في القضايا المضبوطة على ذمتها المركبات حتى صيرورة الحكم باتا .
رابعا : لا يجوز لأي عضو من أعضاء النيابة استعمال المركبة المضبوطة حتى ولو كانت في أعمال مصلحية إلا بإذن كتابي خاص من مدير إدارة النيابات .
وندعو السادة أعضاء النيابة إلى تنفيذ ما تقدم بكل دقة .
27/10/1992
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق