الصفحات

الأحد، 31 مارس 2013

[الطعن رقم 184 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمـــود    
السيد الأستاذ المستشار المساعـــد/ أحمد صلاح حسن أحمــد
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صـــلاح فــــــــؤاد حامد              سكرتير المحكمة


     أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/12/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية في الترقية إلي الدرجة الثالثة اعتبارا من عام 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه بأنه حاصل عي دبلوم المعلمين عام 1987 وتم تعيينه مدرس بمدرسة الشهيد محمد سلام الابتدائية بالسليمات وحصل علي أجازة الفترة من 1/7/1992 حتى 30/5/2001 وكان من المفروض أن يمنح الدرجة الثالثة عام 1995 أسوة بزملائه إلا أنه حصل عليها في يوليو 2001 الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى.
واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طويت كل منها علي المستندات المعلاة بغلافها.

وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 11/12/2004 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 9/7/2005 قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 19 بتاريخ 8/3/1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثالثة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
أولا:- ..................................        ثانيا:- ............................
ثالثا:- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعا:- ..........................
وتنص المادة (12) من ذات القانون علي أن " لا ُتقبل الطلبات الآتية :-
أ)- ..........................................

2- تابع الحكم رقم 184لسنة 10ق
ب)- الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتأسسا من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلي الهيئة الإدارة التي أصدرت القرار أو إلي الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ...
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع اشترط لقبول بعض طلبات الإلغاء التظلم من القرار المطلوب إلغائه إلي الجهة الإدارية التي أصدرته أو إلي هيئاتها الرئاسية ومن هذه القرارات الإدارية الصادرة بالترقية ، فإذا ما أقيمت الدعوى بالمطالبة بإلغاء قرار الترقية دون أن يقوم صاحب الشان بالتظلم من قرار الترقية المطعون فيه قبل رفع الدعوى كانت غير مقبولة شكلا لعدم سابقة التظلم
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعي المصروفات.

                                   سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق