الصفحات

السبت، 23 مارس 2013

كتاب دوري رقم 18 لسنة 1998 بشأن التصريح بدفن الجثث

ورد كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان المؤرخ ديسمبر 1998 أشار فيه إلى انه في الحالات التي تشتبه فيها مكاتب الصحة في أن تكون الوفاة غير طبيعية وتقوم بإخطار النيابة العامة بدائرتها يتأخر إصدار تصريح الدفن في أيام الأجازات مما يترتب عليه إثارة مشاكل بين المواطنين أصحاب الشأن والعاملين بمكاتب الصحة والتي يستمر العمل بها أيام الأجازات والعطلات الرسمية .
ولما كان تأخير دفن جثة المتوفى بغير مبرر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة فور عرض المحاضر التي تنطوي على حالات وفاة ولم تشر إلى وجود شبهة جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى سرعة إصدار قرار بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري وأن يضمنوا قرار الندب التصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهة تدعو لخلاف ذلك ، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن .
تحريرا في 29 /12 /1998

المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق