الصفحات

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 1718 - لسنــة 50 ق جلسة 27 / 09 / 2005]

  23/8/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                             رئـــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد سامى العوانى                                       عضـــــــــو المحكمـــــة
                                      و/ أحمد محمد على هلال                                  عضـــو المحكمــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ النائـــــــــب/  أحمد عبد الجليل                                        مفــوض الدولـــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــد / فؤاد حامد إبراهيــــــــــــم                                     سكرتير المحكمــــــــــة


     الوقائع 
     أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/9/2003 طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف ما تم خصمه من الحوافز المقررة لهم بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 من المبالغ المستحقة لهم بالقرار رقم 1281 لسنة 1981 وأحقيتهم فى الجمع بين الحافزين المقررين لهما بموجب هذين القرارين لإختلاف  كل منهما عن الآخر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها بالمصروفات .
    وذكر المدعون شرحا لدعواهم انهم جميعا من العاملين بالمركز المدعى عليه ويشغلون وظائف بالكادر العام وأنه قد  صدر لصالحهم أحكام قضائية بأحقيتهم فى صرف الحافز الشهرى  المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة1991 م بنسبة بنسبة 70 % من الأجر الأساسى لهم وعند تنفيذ هذه الأحكام  قامت جهة الإدارة بخصم ما تم صرفه لهم بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، وهو الأمر الذى حدا بهم إلى التقدم بطلبات أمام لجنة فض المنازعات ثم أقاموا دعواهم الماثلة ابتغاء القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر .
    وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين فى الجمع بين الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70 % من الأجر الأساسى والحافز المقرر بالقرار رقم 1411 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
     وتدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/3/2005 قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها وبذات الجلسة  قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 6/9/2005 وفيها قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     المحكمـة

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم  بطلباتهم سالفة الذكر.
     ومن حيث إنه بالنسبة للمدعية الثانية :
   ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق البحث فى شكل الدعوى أو الخوض فيها موضوعيا لأنه يدور مع ولاية المحكمة  بنظرها وجودا وعدما .
    " فى هذا المعنى المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 1226 لسنة 28ق بجلسة 9/6/1987".
     ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :
"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :
أولا......  ثانيا : .........
ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
   وتنص المادة 13 من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة  (10)  عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أوالتأديبية "
   كما تنص المادة(14) من ذات القانون على أن
" تختص المحاكم الإدارية :-
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2-الفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .
3- الفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة (10) متى كانت المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
      ومفاد ما تقدم إن المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه قررت توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء  الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول  من المستويات المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة  بالمستويين الثاني والثالث - الواردين فى القانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه. (المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1180 لسنة44ق عليا جلسة 6/1/2002.)
    ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم  ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية الثانية تشغل الدرجة الأولى الكتابية ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يخرج عن الاختصاص النوعى المنعقد لهذه المحكمة ويندرج فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات .
     ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة هو حكم غير منه للخصومة فمن ثم  يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
    ومن حيث إنه بالنسبة لباقى المدعين
   ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه يتعين كأصل عام  أن يكون مقدم الادعاء أو المدعى فى صحيفة الدعوى فردا واحدا سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعى أو الطالب فى المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25)  من قانون مجلس الدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعى أو معنوى حالة قانونية أو مركز قانونى متميز ومستقل لا يختلط قانونا بالحالة القانونية أو المركز القانونى لغيره ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة  سواء أكانت طلباتهم واحدة  ومتماثلة أم متعددة ومتغيرة إلا فى الحالات التى تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة فى مركز قانونى واحد غير قابل للإنفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانونا توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة فى دعوى واحدة لتعدد المدعين فى صحيفتها والمناط فى ذلك أن تتحقق المصلحة فى توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع فى تقديره للمحكمة ووفق ما تراه من ظروف الدعوى ، ويغير تحقق هذا الوضع الاستثنائى لا يسوغ قانونا أن يتعدد أشخاص
المدعين فى دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم فى صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم فى موضوعها ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة قانونا بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التى يقتضيها حسن سير العدالة.
"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 516 لسنة 9ق. ع بجلسة 26/5/1968-مجموعة أحكام الخمسة عشر عاما الجزء الثانى ص 1040 وحكمها فى الطعن رقم 1326 لسنة 41ق.ع بجلسة 4/12/2003 ".
    ومن حيث إنه واعمالا لما تقدم وتطبيقا له فالثابت من الأوراق  أن طلبات المدعين بالدعوى متماثلة فى موضوعها إلا أن لكل منهم مركزا قانونيا خاصا ومستقلا به وقائما بذاته ولا يجعله من ثم فى وضع غير قابل  للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض معه قانونا توجيه الخصومة فى صورة جماعية بصحيفة واحدة على النحو الذى أقيمت به الدعوى الماثلة ،   ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة لجماعيتها .
     ومن حيث إن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالا لنص المادة (184) مرافعات .


      فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولا: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص  مع إبقاء الفصل فى المصروفات  .
                      ثانيا:  بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصروفات  .
سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق